الشرط السادس: طهارة أعضاء الوضوء. ويكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يجب أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى.
(286) - إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد الفراغ من غسله أو مسحه لا يضر ذلك بصحة الوضوء.
(287) - إذا كان على بعض أعضاء البدن من غير أعضاء الوضوء نجاسة لا يضر ذلك بصحة الوضوء. لكن الأحوط استحبابا تطهير خصوص مخرج البول و الغائط إذا كانا نجسين قبل الشروع في الوضوء.
(288) - إذا كان في أحد مواضع الوضوء جراحة تنزف دما، ولم يكن الماء مضرا بها، فإن تمكن من تأمين انقطاع الدم وتطهيرها يتخير بين الوضوء بالرمس وغيره. أما إذا لم يتمكن من ايقاف نزف الدم فيمكنه الوضوء برمس العضو في الماء الكر أو الجاري، إذا توفر على ايقاف النزف لحظة غسل العضو بنية الوضوء، بالنحو الذي تم بيانه في الوضوء الارتماسي. ولا يضره عودة النزف بعد ذلك.
(289) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء نجاسة، وشك بعد الوضوء في أنه كان قد طهرها قبل الوضوء أم لا، فإذا لم يكن ملتفتا حال الوضوء لطهارة ذلك الموضع ونجاسته، ولم تكن نجاسته مما يطهر بالوضوء تلقائيا، فالأحوط وجوبا الحكم ببطلان وضوئه. أما إذا كان ملتفتا حال الوضوء، أو شك في أنه كان ملتفتا أم لا، أو لم يكن ملتفتا لكن كانت النجاسة مما يطهر بالوضوء تلقائيا، فوضوؤه صحيح. لكن على أية حال يلزمه على الأحوط وجوبا أن يطهر ذلك الموضع للصلاة وشبهها مما يعتبر فيه طهارة البدن.
الشرط السابع: أن يكون الوقت كافيا للوضوء والصلاة.