الترتيب.
(294) - الأحوط استحبابا الترتيب في مسح الرجلين، بأن يقدم مسح اليمنى باليد اليمنى على اليسرى باليد اليسرى.
(295) - إذا أخل بالترتيب فعليه لتصحيح الوضوء التدارك من موضع الاخلال، إن لم تكن قد فاتت الموالاة، وإلا بطل الوضوء، وعليه إعادته من رأس.
مثاله: ما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى فيمكنه تصحيح الوضوء بأن يعيد غسل اليسرى بعد اليمنى، ما لم يكن غسله لليسرى أولا قد استلزم فوات الموالاة الواجبة بين غسل الوجه واليمنى، حيث يبطل وضوؤه عندئذ، ويجب عليه إعادته.
الشرط العاشر: الموالاة بين أفعال الوضوء. وهي التتابع بين أفعال الوضوء من الغسل والمسح، بنحو لا يتحقق - في الأحوال العادية - جفاف تمام الأعضاء السابقة قبل الشروع في العضو الحالي. كأن يكون قد جف كل من الوجه واليد اليمنى، قبل الشروع في اليسرى. فعندئذ يحكم ببطلان الوضوء ولزوم إعادته.
(296) - الأحوط وجوبا ابطال الوضوء وإعادته، فيما لو اقتصر الجفاف على العضو الذي يسبق العضو الحالي فقط. فلو جفت اليد اليمنى دون الوجه قبل غسل اليسرى مثلا لزم إعادة الوضوء على الأحوط وجوبا.
(297) - إذا راعى التتابع في إتيان أفعال الوضوء، لكن جفت الأعضاء السابقة نتيجة حرارة الجو أو البدن، فلا يقدح ذلك في صحة الوضوء.
(298) - لا بأس بالمشي أثناء الوضوء، فلا يقدح في صحة الوضوء السير عدة خطوات بعد إتمام الغسل وقبل المسح مثلا.
الشرط الحادي عشر: مباشرة المكلف أفعال الوضوء من الغسل والمسح بنفسه. فلو وضأه غيره، أو ساعده وشاركه في عملية الغسل أو المسح، بطل