لغير النازل فيها بشرط جريان العادة على وضوء أمثاله من غير الساكنين فيها منها.
(284) - لو أجريت ساقية أو بني حوض ماء في صحن حرم أحد الأئمة (عليهم السلام) أو أبنائهم الذي كان في الأصل مقبرة فإذا لم يعلم المكلف أن أرض الصحن كانت موقوفة للمقبرة فلا إشكال في الوضوء من تلك الساقية أو ذلك الحوض. أما إذا علم أنها كانت موقوفة للمقبرة، ولم يكن دفن ميت تحت الساقية أو الحوض ممكنا فعندئذ يشكل الوضوء. وكذا لو كان ايجاد الساقية أو الحوض موجبا لهتك بدن المسلم المدفون هناك، إذ يشكل الحكم في هذه الصورة حتى لو كانت المقبرة مباحة وغير موقوفة.
الشرط الرابع: إباحة إناء الوضوء لكن يمكن التوصل إلى الوضوء من الإناء الغصبي بشكل صحيح بالنحو الذي مر في الشرط الثالث (حول إباحة ماء الوضوء) بأن لا يكون المكلف قاصدا الوضوء عند اغترافه الماء من الإناء.
الشرط الخامس: ألا يكون إناء الماء المستعمل في الوضوء من الذهب أو الفضة.
(285) - إذا لم يكن لدى المكلف ماء سوى الموضوع في إناء مغصوب أو إناء من الذهب أو الفضة ولا وعاء يضع فيه ذلك الماء غير هذا الوعاء تنتقل وظيفته إلى التيمم. أما إذا كان متمكنا من ماء آخر فإن توضأ بإناء من الذهب أو الفضة أو بإناء مغصوب على نحو رمس الأعضاء بالماء فوضوؤه باطل أيضا. وكذا يبطل وضوؤه لو استعمل الإناء في صب الماء على أعضاء الوضوء قاصدا الوضوء بذلك. نعم لو أراق الماء على أعضاء الوضوء دون أن يكون قاصدا للوضوء، ثم نوى الوضوء و مسح الماء على أعضائه بعد تلف الماء عرفا، يحكم بصحة وضوئه كما تقدم في الشرط الثالث.