ضرر أو كون الجرح نجسا بنحو لا يمكن تطهيره. وإذا لم يمكن غسل ما تحتها، لكن أمكن نزعها ومسح الموضع بنداوة اليد، فالأحوط وجوبا الجمع بين مسحها و وضع خرقة طاهرة عليها والمسح عليها أيضا، وإن لم يصدق الغسل على المسح المذكور فالأحوط وجوبا ضم التيمم إليه أيضا. وكذا يجمع بين المسح والتيمم على الأحوط وجوبا فيما لو خاف الضرر من المسح بنداوة اليد، حيث عليه في هذه الصورة على الأحوط أن يمسح بيد جافة على الموضع ثم يضم التيمم. أما إذا لم يمكن نزع الجبيرة، أو أمكن ذلك لكن كان في ايصال الماء إلى الموضع ضرر، أو كان الموضع نجسا بنحو لا يمكن تطهيره، فعليه في هذه الصورة غسل أطراف الجبيرة و المسح عليها إن كانت طاهرة. أما إن كانت نجسة، أو لم يمكن المسح عليها لوجود دواء أو مرهم عليها يلصق باليد لدى المسح، فيضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد معه جزءا منها، ويمسح عليها بنحو يتحقق معه الغسل والمسح على الأحوط. فإن لم يمكن ذلك فليغسل أطرافها، ثم يضم إليه التيمم على الأحوط استحبابا.
(343) - إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح من الرأس أو القدمين، فإن أمكن نزعها والمسح على الموضع دون مانع من لزوم ضرر أو كون الجرح نجسا وجب ذلك، وإلا مسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد معه جزءا منها إن لم تكن طاهرة، ومسح عليها.
(344) - أحكام الجبيرة المتقدمة مختصة بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر. وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ونحو ذلك، أو فيما لو كان الماء مضرا بالعضو مع عدم وجود جبيرة، فيجب التيمم والأحوط وجوبا ضم وضوء الجبيرة إليه، إذا لم يكن التضرر من الماء شاملا لجميع أعضاء الوضوء.