الشرط الثالث: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف على الأظهر، و الأحوط تأخره عنه ولو يسيرا وإن كان الأظهر جواز المساواة في الموقف. و الأفضل أن يقف المأموم إذا كان واحدا على يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر فيقفون خلفه الشرط الرابع: أن لا يكون البعد بين الإمام والمأموم (أي موقف الإمام و مسجد المأموم)، أو بين المأموم والصف المتقدم عليه الذي يتصل بالإمام بواسطته بقدر مسقط جسم الانسان في حال السجود على الأظهر، وإلا بطلت الجماعة. و لا مانع من الأقل من ذلك، كما إذا كان بمقدار خطوة متعارفة على الأظهر.
(1160) - لا يقدح وجود البعد المذكور بين المأموم والإمام، أو الصف المتقدم عليه، إذا كان الشخص متصلا بالإمام بواسطة بعض المأمومين عن أحد الجانبين أو كليهما.
(1161) - لو تجدد الحائل أو الفصل بالمسافة القادحة المذكورة أثناء الصلاة بطلت الجماعة، لكن تصح الصلاة فرادى، حتى لو كان حصول الفصل بسبب خروج جميع المصلين في الصف الذي يصل المأموم بالجماعة عن الائتمام، إما لفراغهم من الصلاة أو عدولهم إلى الفرادى، أو بطلان صلاتهم. أما لو خرجوا عن الائتمام مع عدم حصول الفصل المذكور بخروجهم، لكونهم كانوا يشغلون أقل من المسافة المعتبرة في الفصل، فلا يقدح ذلك في جماعة من كان متصلا بالجماعة بواسطتهم.