فيجوز عندئذ إعادتها على الأظهر.
(1133) - إذا أقيمت الجماعة يستحب لمن كان يصلي نافلة قطعها والالتحاق بالجماعة، إذا لم يكن مطمئنا إلى تمكنه من ادراك الجماعة لو أكمل صلاته. بل يستحب له القطع إذا لم يطمئن من إدراك ركوع الركعة الأولى من الجماعة أيضا.
(1134) - من كان يصلي فرادى صلاة ثلاثية أو رباعية وأقيمت الجماعة، فإذا لم يكن مطمئنا إلى تمكنه من ادراك الجماعة لو أكملها، وكان ذلك قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة، يستحب له العدول بها إلى النافلة، والتسليم على الركعة الثانية للالتحاق بالجماعة.
(1135) - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة.
(1136) - يكفي في تحقق الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام بالإمام، ولا يشترط في انعقادها وترتب أحكامها من الطرفين نية الإمام الجماعة والإمامة، و الأحوط للإمام عدم ترتيب أحكام الجماعة بدون النية، وفي استحقاقه ثواب الجماعة عندئذ تأمل.
(1137) - يجب في الجماعة وحدة الإمام، فلو نوى المأموم الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة لكن لو حدث للإمام أثناء الصلاة حادث يمنع من الاقتداء به، كالموت، أو الاغماء، أو الجنون، أو بطلان الطهارة، أو الاضطرار لترك الصلاة لحاجة، فيجوز للإمام أو المأمومين اتخاذ إمام آخر للجماعة، سواء كان من نفس المأمومين، أو شخصا آخر أراد الشروع بصلاته في تلك اللحظة، وكذا يجوز اتخاذ إمام آخر لو كانت صلاة الإمام الأول قصرا وفرغ منها، أو تبين له أنه لم يكن على طهارة.
(1138) - يجب في الجماعة تعيين الإمام حين النية، لكن لا يشترط معرفة اسمه و