(1115) - يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه من الصلوات أو أتى به على وجه يخالف مذهبه. بخلاف ما أتى به بنحو يوافق مذهبه، فإنه لا يجب عليه قضاؤه، وإن كان فاسدا بحسب مذهبنا. وكذا لو أتى به على وفق مذهبنا، إذا تمشى منه قصد القربة على الأظهر. نعم لو استبصر وفي الوقت متسع لإعادة الصلاة وجب عليه ذلك على الأحوط، فلو تركها حينئذ وجب عليه قضاؤها.
(1116) - من التفت بعد خروج الوقت إلى أن الصلاة التي صلاها كانت باطلة، وجب عليه قضاؤها.
(1117) - فاقد الطهورين أي غير المتمكن من الوضوء أو الغسل أو التيمم لا يجب عليه الأداء، ويجب عليه القضاء على الأحوط عند تمكنه من تحصيل الطهارة، خصوصا إذا كان فقدانه للطهارة باختياره بعد دخول الوقت. أما إذا حصل الفقدان الاختياري بعد دخول الوقت ومضي وقت كاف لأداء الصلاة فوجوب القضاء فيه ظاهر.
(1118) - لا يجوز التقصير في قضاء الصلاة، لكن لا تجب الفورية في ذلك. و يجوز لمن عليه قضاء فريضة تقديم القضاء أو التنفل على الأدائية، ما دام وقتها لم يتضيق.
(1119) - يجب قضاء الصلاة الجهرية جهرا، كما يجب قضاء الاخفاتية اخفاتا، وقضاء النافلة يتبع أداءها في الجهر والإخفات.
(1120) - يجب على الأظهر والأحوط الترتيب في قضاء الصلوات اليومية بتقديم الأسبق فوتا، فمن فاتته العصر من يوم، والظهر من يوم بعده، وجب عليه على الأظهر والأحوط تقديم قضاء العصر، ثم قضاء الظهر. ولا يجب ذلك في قضاء غير اليومية كصلاة الآيات مثلا، أو في قضاء صلاة يومية مع غير يومية، فيجوز له