____________________
ولا مجال للتعدي للجهة، لأنه إن رجع إلى دعوى أنها هي المراد منهما فلا قرينة عليه بعد مخالفته الظاهر.
وإن رجع إلى دعوى سعة مفهوم الاستقبال، فهي ممنوعة، وتمام الكلام في مبحث القبلة من الصلاة.
كما لا مجال للحمل على الشعاع، لعدم الريب في مجازيته ومخالفته للظاهر، بل هو مما يقطع بعدم كراهته، لغلبة الابتلاء به.
(2) كما صرح به غير واحد، بل في الجواهر: " هو المشهور بين الأصحاب، بل لا أعلم فيه خلافا بين المتأخرين ".
وكأنه يشير إلى ما في الهداية وعن المقنعة من التعبير بعدم الجواز الذي لا يبعد حمله على الكراهة، لعين ما تقدم في التخلي في الشوارع. وكيف كان فيدل على الكراهة النصوص الكثيرة، ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " (1)، وفي حديث المناهي: " ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر " (2)، وفي صحيح الكاهلي: " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به) (3) ونحوه ما عن الجعفريات (4)، وفي مرسل الكليني: " لا تستقبل الشمس ولا القمر " (5)، وفي مرسل الصدوق: " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره. يعني: في التخلي) (6)، وغيرها.
وظاهر إطلاق غير واحد عموم الكراهة للبول والغائط معا. بل هو صريح الوسيلة ومحكي المقنعة والمبسوط والدروس.
وإن رجع إلى دعوى سعة مفهوم الاستقبال، فهي ممنوعة، وتمام الكلام في مبحث القبلة من الصلاة.
كما لا مجال للحمل على الشعاع، لعدم الريب في مجازيته ومخالفته للظاهر، بل هو مما يقطع بعدم كراهته، لغلبة الابتلاء به.
(2) كما صرح به غير واحد، بل في الجواهر: " هو المشهور بين الأصحاب، بل لا أعلم فيه خلافا بين المتأخرين ".
وكأنه يشير إلى ما في الهداية وعن المقنعة من التعبير بعدم الجواز الذي لا يبعد حمله على الكراهة، لعين ما تقدم في التخلي في الشوارع. وكيف كان فيدل على الكراهة النصوص الكثيرة، ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " (1)، وفي حديث المناهي: " ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر " (2)، وفي صحيح الكاهلي: " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به) (3) ونحوه ما عن الجعفريات (4)، وفي مرسل الكليني: " لا تستقبل الشمس ولا القمر " (5)، وفي مرسل الصدوق: " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره. يعني: في التخلي) (6)، وغيرها.
وظاهر إطلاق غير واحد عموم الكراهة للبول والغائط معا. بل هو صريح الوسيلة ومحكي المقنعة والمبسوط والدروس.