____________________
والكل كما ترى! فإن اللبون صفة مشبهة دالة على الثبوت يراد بها تعيين الصنف، فلا وجه للقياس عليها، والمشتق ليس حقيقة إلا في المتلبس بالمبدأ على التحقيق، بل غاية ما قيل إنه يعم ما انقضى عنه المبدأ لا مطلق ما من شأنه الاتصاف به.
على أنه قد تضمن موثق السكوني المتقدم وغيره التقييد بأن فيها ثمرتها، وفي بعض النصوص: " تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت " (1) وفي آخر: " تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت، يعني: أثمرت " (2)، وهي كالصريحة في اعتبار فعلية الأثمار، وهو المناسب للتعليل المتقدم في خبر السجستاني.
وبقاء النفرة - لو تم - استحسان لا ينهض باثبات الحكم الشرعي.
نعم قد يستدل على العموم بما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة، إذ لا يراد بمساقط الثمار إلا محل سقوطها، الذي لا يراد به فعلية السقوط، بل شأنيته، فيشمل ما إذا لم تكن الثمرة موجودة بالفعل.
اللهم إلا أن يحمل على صورة وجودها بقرينة النصوص الأخرى، لأن ظهور تلك النصوص الكثيرة في الاختصاص - وإن كان بمفهوم الوصف - أقوى من ظهوره في الاطلاق بالنحو المذكور. فلاحظ.
ثم إن ما تقدم في الشوارع من نسبة القول بالحرمة للهداية والمقنعة جار هنا.
وقد عبر بعدم الجواز هنا في الفقيه أيضا وظهر حاله مما تقدم فإن تسالم الأصحاب على الكراهة في مثل ذلك مع كونه موردا للابتلاء مما يمنع من البناء على الحرمة، بل قد يلزم بحمل كلامهم على الكراهة كما هو المناسب لقرينة السياق في كلامي الهداية والمقنعة.
كما أنه لو فرض كون الشجرة مملوكة وكان التخلي تحتها مزاحما لمالكها فقد يتجه البناء على الحرمة مع عدم رضاه. بل لا ينبغي الاشكال فيه لو كان مالكا للأرض، كما صرح به في جامع المقاصد.
على أنه قد تضمن موثق السكوني المتقدم وغيره التقييد بأن فيها ثمرتها، وفي بعض النصوص: " تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت " (1) وفي آخر: " تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت، يعني: أثمرت " (2)، وهي كالصريحة في اعتبار فعلية الأثمار، وهو المناسب للتعليل المتقدم في خبر السجستاني.
وبقاء النفرة - لو تم - استحسان لا ينهض باثبات الحكم الشرعي.
نعم قد يستدل على العموم بما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة، إذ لا يراد بمساقط الثمار إلا محل سقوطها، الذي لا يراد به فعلية السقوط، بل شأنيته، فيشمل ما إذا لم تكن الثمرة موجودة بالفعل.
اللهم إلا أن يحمل على صورة وجودها بقرينة النصوص الأخرى، لأن ظهور تلك النصوص الكثيرة في الاختصاص - وإن كان بمفهوم الوصف - أقوى من ظهوره في الاطلاق بالنحو المذكور. فلاحظ.
ثم إن ما تقدم في الشوارع من نسبة القول بالحرمة للهداية والمقنعة جار هنا.
وقد عبر بعدم الجواز هنا في الفقيه أيضا وظهر حاله مما تقدم فإن تسالم الأصحاب على الكراهة في مثل ذلك مع كونه موردا للابتلاء مما يمنع من البناء على الحرمة، بل قد يلزم بحمل كلامهم على الكراهة كما هو المناسب لقرينة السياق في كلامي الهداية والمقنعة.
كما أنه لو فرض كون الشجرة مملوكة وكان التخلي تحتها مزاحما لمالكها فقد يتجه البناء على الحرمة مع عدم رضاه. بل لا ينبغي الاشكال فيه لو كان مالكا للأرض، كما صرح به في جامع المقاصد.