____________________
ومواضع اللعن. فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور " (1)، وفي حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق " (2)، وفي حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام: " قال: لا تبل على المحجة، ولا تتغوط عليها " (3)، والمحجة جادة الطريق، كما في الصحاح ومجمع البحرين، وفي لسان العرب " المحجة الطريق، وقيل: جادة الطريق. وقيل: محجة الطريق سننه " والجادة معظم الطريق، كما في الصحاح، أو مسلكه وما وضح منه، كما في لسان العرب.
فإن المتحصل بعد النظر في النصوص وكلمات اللغويين أن موضوع الحكم هو مطلق الطريق النافذ.
ثم إنه صرح بالكراهة جمع من الأصحاب، بل هو المشهورة شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، كما في الجواهر، وفي الغنية دعوى الإجماع عليه.
ولم يعرف الخلاف فيه إلا ما في المقنعة والهداية، قال في الهداية: " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور وفئ النزال وتحت الأشجار المثمرة. ولا يجوز البول في حجور الهوام ولا في الماء الراكد... ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله في الهواء... " وقال في المقنعة: " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار، لأنها موارد الناس للشرب والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به. ولا يجوز التغوط على جواد الطرق، ولا في أفنية الدور، لا يجوز تحت الأشجار المثمرة ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد ".
لكن سياق كلامهما يأبى الحمل على الحرمة، لبعد ذهابهما إلى حرمة جميع الأمور المذكورة في كلامهما.
وكيف كان فلا مجال له بعد الشهرة المذكورة على الكراهة، وقيام السيرة
فإن المتحصل بعد النظر في النصوص وكلمات اللغويين أن موضوع الحكم هو مطلق الطريق النافذ.
ثم إنه صرح بالكراهة جمع من الأصحاب، بل هو المشهورة شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، كما في الجواهر، وفي الغنية دعوى الإجماع عليه.
ولم يعرف الخلاف فيه إلا ما في المقنعة والهداية، قال في الهداية: " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور وفئ النزال وتحت الأشجار المثمرة. ولا يجوز البول في حجور الهوام ولا في الماء الراكد... ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله في الهواء... " وقال في المقنعة: " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار، لأنها موارد الناس للشرب والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به. ولا يجوز التغوط على جواد الطرق، ولا في أفنية الدور، لا يجوز تحت الأشجار المثمرة ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد ".
لكن سياق كلامهما يأبى الحمل على الحرمة، لبعد ذهابهما إلى حرمة جميع الأمور المذكورة في كلامهما.
وكيف كان فلا مجال له بعد الشهرة المذكورة على الكراهة، وقيام السيرة