____________________
نعم، لا يبعد الاجتزاء مع قصور داعوية الامتثال لو كانت الضميمة راجحة شرعا، وكانت داعويتها بلحاظ رجحانها، لما تقدم من أن داعي الداعي إذا كان راجعا إلى الآمر لم يخل بالعبادية، فلو فرض قصور أمر النافلة عن الداعوية إلا بضميمة أمر الأب بلحاظ حسن طاعته شرعا، كفى في عبادية النافلة.
وأما الثالث - الذي منه أمثلة الأصحاب - فالظاهر خروجه عن محل الكلام، لأن قصد بالعنوان يكون بنية القربة خالصة، لعدم توقف الضميمة عليها، فلا بد من تمامية داعويتها بلحاظ ذلك.
ومجرد كون أصل الذات بداعي الضميمة لا دليل على قادحيته، غاية الأمر أن الضميمة تكون دخيلة في فعلية داعوية الداعي القربى نحو الخصوصية، بحيث يكون بسببها تام الداعوية، وقد عرفت أنه لا يخل بالعبادية، نظير سهولة العمل وارتفاع المعوقات عنه في بعض الحالات.
وقد يشهد بما ذكرنا صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله، فيقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به، وإلا صام " (1).
ولعله مقتضى سيرة المتشرعة، لوضوح توقف داعوية أمر كثير من العبادات المستحبة في حق كثير من الناس على تحقق الدواعي الخارجية لأصل العمل، كالحج والزيارة مع كون أصل السفر للتفرج أو التجارة، بل هو الحال في بعض العبادات الواجبة في حق بعض الناس، كالزكاة التي لا يدفعها بعضهم لولا وجود بعض المستحقين الذين يهتم بصلتهم.
إن قلت: هذا يجري في الرياء أيضا، إذ يكفي في تحققه الإتيان بصورة العمل، فقصد عنوان العبادة يكون بنية خالصة.
قلت: لما كان الرياء محرما، كان اتحاده مع العمل العبادي خارجا مانعا من التقرب به، بخلاف غيره من الضمائم والعناوين غير المحرمة، ولذا يكون قادحا لو
وأما الثالث - الذي منه أمثلة الأصحاب - فالظاهر خروجه عن محل الكلام، لأن قصد بالعنوان يكون بنية القربة خالصة، لعدم توقف الضميمة عليها، فلا بد من تمامية داعويتها بلحاظ ذلك.
ومجرد كون أصل الذات بداعي الضميمة لا دليل على قادحيته، غاية الأمر أن الضميمة تكون دخيلة في فعلية داعوية الداعي القربى نحو الخصوصية، بحيث يكون بسببها تام الداعوية، وقد عرفت أنه لا يخل بالعبادية، نظير سهولة العمل وارتفاع المعوقات عنه في بعض الحالات.
وقد يشهد بما ذكرنا صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله، فيقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به، وإلا صام " (1).
ولعله مقتضى سيرة المتشرعة، لوضوح توقف داعوية أمر كثير من العبادات المستحبة في حق كثير من الناس على تحقق الدواعي الخارجية لأصل العمل، كالحج والزيارة مع كون أصل السفر للتفرج أو التجارة، بل هو الحال في بعض العبادات الواجبة في حق بعض الناس، كالزكاة التي لا يدفعها بعضهم لولا وجود بعض المستحقين الذين يهتم بصلتهم.
إن قلت: هذا يجري في الرياء أيضا، إذ يكفي في تحققه الإتيان بصورة العمل، فقصد عنوان العبادة يكون بنية خالصة.
قلت: لما كان الرياء محرما، كان اتحاده مع العمل العبادي خارجا مانعا من التقرب به، بخلاف غيره من الضمائم والعناوين غير المحرمة، ولذا يكون قادحا لو