____________________
فتنزل النصوص المتقدمة عليه في غير محله، لعدم التنافي بين النصوص مع اشتراكها في الإثبات.
ولا سيما مع تأيد العموم بالموثق والخبر (1) المتضمنين أن من علامات المرائي النشاط أمام الناس والكسل وحده وحب أن يحمد في جميع أموره، وخبر مسمع المتضمن لقوله صلى الله عليه وآله: " ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق " (2) وخبر ابن أبي يعفور المتضمن لقوله عليه السلام: " من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه " (3).
على أن أكثر النصوص ظاهر في صورة انفراد الرياء بالداعوية، لا بالصورة المذكورة، والنصوص المذكورة تشمل جميع صور دخله، فإن بني على الاقتصار على مفاد الأكثر لزم عدم الحرمة في جميع صور دخله، فإن عمل بهذه النصوص التعميم لجميع الصور، وهو المتعين.
هذا، ولا يخفى أن ما ذكرنا من الوجه إنما يقتضي البطلان مع الالتفات لحرمة الرياء، أما مع الغفلة عنها، فيلزم الصحة لو فرض حصول الداعي القربى، ويلحقه ما يأتي في الضمائم المباحة.
إلا أن الإشكال في حصوله، لأن مبغوضية الرياء ومنافاته للتقرب ارتكازية.
بل مقتضى ما تقدم من أن ظاهر ذيل صحيح زرارة وحمران المتقدم وغيره عدم الاعتداد بالداعي القربى مطلقا حتى في الإجزاء هو البطلان مطلقا، فتأمل.
ثم إنه لا يبعد أن يكون المراد بما تقدم من نسبة الخلاف للمرتضى قدس سره ما في الانتصار في تعقيب النبوي: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " حيث قال:
" ولفظة " مقبول " يستفاد منه في عرف الشرع أمران: أحدهما: الإجزاء، كقولنا: لا يقبل الله صلاة بغير طهارة والأمر الآخر: الثواب عليها، كقولنا: إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة، بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها "، حيث قد يظهر
ولا سيما مع تأيد العموم بالموثق والخبر (1) المتضمنين أن من علامات المرائي النشاط أمام الناس والكسل وحده وحب أن يحمد في جميع أموره، وخبر مسمع المتضمن لقوله صلى الله عليه وآله: " ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق " (2) وخبر ابن أبي يعفور المتضمن لقوله عليه السلام: " من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه " (3).
على أن أكثر النصوص ظاهر في صورة انفراد الرياء بالداعوية، لا بالصورة المذكورة، والنصوص المذكورة تشمل جميع صور دخله، فإن بني على الاقتصار على مفاد الأكثر لزم عدم الحرمة في جميع صور دخله، فإن عمل بهذه النصوص التعميم لجميع الصور، وهو المتعين.
هذا، ولا يخفى أن ما ذكرنا من الوجه إنما يقتضي البطلان مع الالتفات لحرمة الرياء، أما مع الغفلة عنها، فيلزم الصحة لو فرض حصول الداعي القربى، ويلحقه ما يأتي في الضمائم المباحة.
إلا أن الإشكال في حصوله، لأن مبغوضية الرياء ومنافاته للتقرب ارتكازية.
بل مقتضى ما تقدم من أن ظاهر ذيل صحيح زرارة وحمران المتقدم وغيره عدم الاعتداد بالداعي القربى مطلقا حتى في الإجزاء هو البطلان مطلقا، فتأمل.
ثم إنه لا يبعد أن يكون المراد بما تقدم من نسبة الخلاف للمرتضى قدس سره ما في الانتصار في تعقيب النبوي: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " حيث قال:
" ولفظة " مقبول " يستفاد منه في عرف الشرع أمران: أحدهما: الإجزاء، كقولنا: لا يقبل الله صلاة بغير طهارة والأمر الآخر: الثواب عليها، كقولنا: إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة، بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها "، حيث قد يظهر