____________________
المغصوب، فلا إشكال في جواز نية الوضوء حينئذ بالاغتراف أو الصب.
أما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار فلا ينافي مبعديته، ويمتنع التقرب به، كما تقدم نظيره في المسألة الخمسين في حكم الجبيرة المغصوبة.
(1) سواء نوى الغسل الوضوئي بنفس الارتماس أم بالاخراج، لأن كلا منهما موجب لتموج الماء على السطح الداخلي للإناء، وهو نحو من التصرف فيه عرفا، فيحرم، ويمتنع التقرب به.
نعم، لو فرض معذورية المكلف بالارتماس كان مضطرا للاخراج، من دون أن يحرم أو يكون مبعدا، بل يمكن التقرب بنية الوضوء به.
ثم إن الأمر لا يختص بالإناء، بل يجري في كل محل للماء، كالحوض والبئر ونحوهما فالمعيار في الحرمة فيه تحقق التصرف بتموج الماء فيه وعدمه، بل هو المعيار لو كان المغصوب طرفا منه، فمثل قعر الحوض لا يضر غصبيته غالبا، لعدم التموج فيه وعدم صدق التصرف.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من التحريم فيما لو كان المغصوب مقوما لحوضية الحوض، بحيث لولاه لم يبق الماء فيه، لأن التصرف في كل شئ بحسبه، وكما يكون الوضوء من الحوض تصرفا فيه يكون تصرفا في أجزائه.
فهو في غير محله، لابتنائه على الخلط بين الانتفاع والتصرف. ويأتي في مسألة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة في ذيل الكلام في اعتبار الإباحة ما له نفع في المقام.
(2) لسعة الإناء وحصول الارتماس برفق، أو لشدة تموج الماء في الإناء قبل الارتماس، نظير ما تقدم في الاغتراف.
(3) يعني: بنحو يكون الوصول مسببا توليديا عن وضع الماء على العضو
أما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار فلا ينافي مبعديته، ويمتنع التقرب به، كما تقدم نظيره في المسألة الخمسين في حكم الجبيرة المغصوبة.
(1) سواء نوى الغسل الوضوئي بنفس الارتماس أم بالاخراج، لأن كلا منهما موجب لتموج الماء على السطح الداخلي للإناء، وهو نحو من التصرف فيه عرفا، فيحرم، ويمتنع التقرب به.
نعم، لو فرض معذورية المكلف بالارتماس كان مضطرا للاخراج، من دون أن يحرم أو يكون مبعدا، بل يمكن التقرب بنية الوضوء به.
ثم إن الأمر لا يختص بالإناء، بل يجري في كل محل للماء، كالحوض والبئر ونحوهما فالمعيار في الحرمة فيه تحقق التصرف بتموج الماء فيه وعدمه، بل هو المعيار لو كان المغصوب طرفا منه، فمثل قعر الحوض لا يضر غصبيته غالبا، لعدم التموج فيه وعدم صدق التصرف.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من التحريم فيما لو كان المغصوب مقوما لحوضية الحوض، بحيث لولاه لم يبق الماء فيه، لأن التصرف في كل شئ بحسبه، وكما يكون الوضوء من الحوض تصرفا فيه يكون تصرفا في أجزائه.
فهو في غير محله، لابتنائه على الخلط بين الانتفاع والتصرف. ويأتي في مسألة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة في ذيل الكلام في اعتبار الإباحة ما له نفع في المقام.
(2) لسعة الإناء وحصول الارتماس برفق، أو لشدة تموج الماء في الإناء قبل الارتماس، نظير ما تقدم في الاغتراف.
(3) يعني: بنحو يكون الوصول مسببا توليديا عن وضع الماء على العضو