____________________
وإن كان مقارنا لقصد المعصية إلا أنه لا يبتني عليه ولا يرتبط به.
ولو تم ذلك لم يفرق فيه بين صورتي الانحصار وعدمه، إذا كان المقصود إكمال الوضوء من الإناء المغصوب.
نعم، لا مانع من التقرب بالجزء لو فرض عدم القصد إلى الاكمال من المغصوب، إما لتخيل القدرة على ماء آخر، أو لعدم قصد المجموع، بل أتي بالجزء احتياطا برجاء الاكمال من ماء آخر.
وكذا لو فرض القصد إلى المعصية على كل حال لا من أجل الوضوء، بحيث لا يكون الوضوء داعيا إليها وإن قصد ترتبه عليها. على اشكال في الأخير.
وما ذكرناه يجري في كل مقدمة محرمة يبتني الشروع في العمل على قصد إكماله من طريقها، بحيث يكون العمل داعيا إليها ويكون قصدها متفرعا على قصده فلاحظ.
(1) أما الصب منه في الكف ثم الغسل به فيلحقه حكم الاغتراف المتقدم.
وأما الصب منه على العضو لغسله رأسا فقد يشكل، لأن قصد التقرب إنما يكون بالصب، لأنه فعل المكلف بالمباشرة والغسل مسبب توليدي له ليس موضوعا لاختيار مستقل عنه، فإذا كان الصب محرما امتنع التقرب به، فيبطل الوضوء.
نعم، لو أجري الماء من المغصوب باستمرار بثقب ونحوه لا لأجل الوضوء فوضع المكلف العضو تحته لغسله به، نظير الإسالة المعروفة في زماننا لم يبعد تأتي قصد القربة، لأن التقرب إنما يكون بوضع العضو تحت الماء، وهو مباين للفعل المحرم الذي سبب الجريان فلا تمنع حرمته من التقرب به.
هذا كله إذا لم يجب التفريغ، وأما إذا وجب شرعا أو عقلا بنحو لا يكون مبعدا، كما لو اضطر إليه لا بسوء الاختيار، للفرار به من زيادة التصرف في
ولو تم ذلك لم يفرق فيه بين صورتي الانحصار وعدمه، إذا كان المقصود إكمال الوضوء من الإناء المغصوب.
نعم، لا مانع من التقرب بالجزء لو فرض عدم القصد إلى الاكمال من المغصوب، إما لتخيل القدرة على ماء آخر، أو لعدم قصد المجموع، بل أتي بالجزء احتياطا برجاء الاكمال من ماء آخر.
وكذا لو فرض القصد إلى المعصية على كل حال لا من أجل الوضوء، بحيث لا يكون الوضوء داعيا إليها وإن قصد ترتبه عليها. على اشكال في الأخير.
وما ذكرناه يجري في كل مقدمة محرمة يبتني الشروع في العمل على قصد إكماله من طريقها، بحيث يكون العمل داعيا إليها ويكون قصدها متفرعا على قصده فلاحظ.
(1) أما الصب منه في الكف ثم الغسل به فيلحقه حكم الاغتراف المتقدم.
وأما الصب منه على العضو لغسله رأسا فقد يشكل، لأن قصد التقرب إنما يكون بالصب، لأنه فعل المكلف بالمباشرة والغسل مسبب توليدي له ليس موضوعا لاختيار مستقل عنه، فإذا كان الصب محرما امتنع التقرب به، فيبطل الوضوء.
نعم، لو أجري الماء من المغصوب باستمرار بثقب ونحوه لا لأجل الوضوء فوضع المكلف العضو تحته لغسله به، نظير الإسالة المعروفة في زماننا لم يبعد تأتي قصد القربة، لأن التقرب إنما يكون بوضع العضو تحت الماء، وهو مباين للفعل المحرم الذي سبب الجريان فلا تمنع حرمته من التقرب به.
هذا كله إذا لم يجب التفريغ، وأما إذا وجب شرعا أو عقلا بنحو لا يكون مبعدا، كما لو اضطر إليه لا بسوء الاختيار، للفرار به من زيادة التصرف في