____________________
الثاني: ما في جامع المقاصد من أنه لو أجزأ الغسل مع نجاسة المحل لأجزأ مع بقاء عين النجاسة.
وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل ظاهر، فإن عين النجاسة إن كانت مانعة من استيلاء الماء على البشرة بالنحو المعتبر في رفع الحدث خرج عن المقام، وإلا فلا بأس بالتزام الإجزاء معها، وكانت من محل الكلام.
الثالث: النصوص المتضمنة للأمر بغسل النجاسة من البدن قبل الشروع في الغسل في مقام تعليمه، مثل ما تضمن غسل الفرج - بناء على حمله على فرض نجاسته، لا على الاستحباب، كغسل اليدين - وصحيح حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك، وأفضن على رأسك وجسدك فاغتسل " (1) وصحيح البزنطي: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة.
فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين [المرفق خ ل] إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك " (2) وغيرها.
فإن ظاهر الأمر فيها اللزوم، ومقتضى وروده لبيان الماهية كونه للارشاد إلى توقفها على ذلك، لا للوجوب التعبدي، كما قد يظهر مما تقدم من المبسوط.
وفيه: أن السؤال في هذه النصوص لما كان عن نفس الغسل فبيان المقدمات المذكورة خارج عن مقتضى السؤال لمحض التفضل، وهو كما يكون بالارشاد إلى توقف الغسل على ذلك يكون بالارشاد إلى تجنب النجاسة، لما يستلزمه اختلاط ماء غسالة الغسل بغسالة الخبث من محذور ينبغي التوقي منه، ولا قرينة على إرادة خصوص الأول.
ولا سيما مع ما في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أصاب
وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل ظاهر، فإن عين النجاسة إن كانت مانعة من استيلاء الماء على البشرة بالنحو المعتبر في رفع الحدث خرج عن المقام، وإلا فلا بأس بالتزام الإجزاء معها، وكانت من محل الكلام.
الثالث: النصوص المتضمنة للأمر بغسل النجاسة من البدن قبل الشروع في الغسل في مقام تعليمه، مثل ما تضمن غسل الفرج - بناء على حمله على فرض نجاسته، لا على الاستحباب، كغسل اليدين - وصحيح حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك، وأفضن على رأسك وجسدك فاغتسل " (1) وصحيح البزنطي: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة.
فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين [المرفق خ ل] إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك " (2) وغيرها.
فإن ظاهر الأمر فيها اللزوم، ومقتضى وروده لبيان الماهية كونه للارشاد إلى توقفها على ذلك، لا للوجوب التعبدي، كما قد يظهر مما تقدم من المبسوط.
وفيه: أن السؤال في هذه النصوص لما كان عن نفس الغسل فبيان المقدمات المذكورة خارج عن مقتضى السؤال لمحض التفضل، وهو كما يكون بالارشاد إلى توقف الغسل على ذلك يكون بالارشاد إلى تجنب النجاسة، لما يستلزمه اختلاط ماء غسالة الغسل بغسالة الخبث من محذور ينبغي التوقي منه، ولا قرينة على إرادة خصوص الأول.
ولا سيما مع ما في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أصاب