____________________
تعذر الصلاة بالطهارة التامة، وهو غير محرز من أول الأمر ليستصحب بنفسه، واستمرار العذر ملازم له، فاستصحاب العذر في تمام الوقت مثبت فالعمدة ما تقدم هناك من عدم اعتبار الجزم بالنية.
(1) كما تقدم منه قدس سره في المسألة الواحدة والأربعين.
وقد تقدم أنه مبني على أن موضوع مشروعية الطهارة الجبيرية هو تعذر الاتيان بالطهارة التامة في تمام الوقت، فمع البرء في أثنائه ينكشف عدم مشروعية الطهارة الجبيرية حين وقوعها، فلا تجزي وعليه يلزم الإعادة حتى مع اليأس حين العمل من البرء في الوقت والقطع خطأ باستمرار العذر.
لكن تقدم المنع من ذلك وأن الظاهر كون الموضوع هو وجود العذر حين العمل، فيتعين الاجزاء مع رجاء استمرار العذر، فضلا عن صورة القطع به حين العمل.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما عن شرح المفاتيح من أن الأحوط، بل الأقرب عدم جواز الطهارة الجبيرية مع رجاء زوال العذر إلا إذا تضيق الوقت بنظر المكلف، فالحكم بعدم الإعادة مختص بصورة الاعتقاد ببقاء العذر أو بتضيق الوقت.
وجه الاشكال: أن موضوع الطهارة الجبيرية إن كان هو العذر المستوعب للوقت وجبت الإعادة مطلقا، وإن كان هو وجوده حين العمل لم تجب مطلقا، كما ذكرنا، بل مقتضاه الاجزاء حتى مع القطع أو الوثوق بزوال العذر في الوقت.
إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عن ذلك، لأن ارتكاز كون العمل اضطراريا مانع من إقدام المكلف عليه مع العلم بالتمكن من العمل التام في الوقت، فينصرف السؤال عنه. فتأمل.
(1) كما تقدم منه قدس سره في المسألة الواحدة والأربعين.
وقد تقدم أنه مبني على أن موضوع مشروعية الطهارة الجبيرية هو تعذر الاتيان بالطهارة التامة في تمام الوقت، فمع البرء في أثنائه ينكشف عدم مشروعية الطهارة الجبيرية حين وقوعها، فلا تجزي وعليه يلزم الإعادة حتى مع اليأس حين العمل من البرء في الوقت والقطع خطأ باستمرار العذر.
لكن تقدم المنع من ذلك وأن الظاهر كون الموضوع هو وجود العذر حين العمل، فيتعين الاجزاء مع رجاء استمرار العذر، فضلا عن صورة القطع به حين العمل.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما عن شرح المفاتيح من أن الأحوط، بل الأقرب عدم جواز الطهارة الجبيرية مع رجاء زوال العذر إلا إذا تضيق الوقت بنظر المكلف، فالحكم بعدم الإعادة مختص بصورة الاعتقاد ببقاء العذر أو بتضيق الوقت.
وجه الاشكال: أن موضوع الطهارة الجبيرية إن كان هو العذر المستوعب للوقت وجبت الإعادة مطلقا، وإن كان هو وجوده حين العمل لم تجب مطلقا، كما ذكرنا، بل مقتضاه الاجزاء حتى مع القطع أو الوثوق بزوال العذر في الوقت.
إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عن ذلك، لأن ارتكاز كون العمل اضطراريا مانع من إقدام المكلف عليه مع العلم بالتمكن من العمل التام في الوقت، فينصرف السؤال عنه. فتأمل.