____________________
للمستوعب للعضو.
مدفوعة: بأن فهم عدم الخصوصية في الجملة لا يستلزم الظهور في الإطلاق بنحو يشمل المستوعب للعضو، وما لو كان المقدار المتروك كثيرا، بحيث يكون هو المحيط بالمقدار الصحيح.
وتنقيح المناط فيه غير ظاهر، لكون الاجتزاء بالناقص تعبديا لا عرفيا، ودخل قلة المتعذر فيه غير بعيد في نفسه.
كما لا مجال لاستفادته من إطلاق نصوص المسح على الجبائر، بدعوى:
إلغاء خصوصية موردها عرفا بالإضافة إلى سقوط غسل تمام العضو المؤوف، وإن اختصت بوجوب المسح على الجبيرة في ظرف وجودها.
لاندفاعها: بامكان خصوصية موردها بلحاظ فرض وجود البدل، وهو الجبيرة.
نعم، لو أمكن وضع جبيرة عليه دخل في إطلاقها. لكنه موقوف على كون طبيعة الجرح ونحوه مقتضية لوضع ذلك الشئ، بحيث يصدق عليه الجبيرة وعصابة القرحة ونحوها مما يستفاد من النصوص، أما مجرد وضع شئ لأجل الوضوء فهو لا يكفي في الدخول تحت الإطلاق. بل مقتضى عموم مشروعية التيمم عند تعذر الطهارة المائية هو الانتقال إليه في ذلك، وفيما لو تعذر وضع شئ على الجرح.
لكن لا بد من فرض تمامية التيمم، أما لو تعذر أيضا لتعذر المسح على بعض أعضائه بسبب الجرح كان المورد من موارد فقد الطهورين، وإن كان الاحتياط فيه لازما، لقرب ابتناء الوضوء على الميسور. بل لأجل ذلك لا يبعد لزوم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم لو فرض إمكان التيمم التام أيضا.
(1) قال في محكي الذكرى: " لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح
مدفوعة: بأن فهم عدم الخصوصية في الجملة لا يستلزم الظهور في الإطلاق بنحو يشمل المستوعب للعضو، وما لو كان المقدار المتروك كثيرا، بحيث يكون هو المحيط بالمقدار الصحيح.
وتنقيح المناط فيه غير ظاهر، لكون الاجتزاء بالناقص تعبديا لا عرفيا، ودخل قلة المتعذر فيه غير بعيد في نفسه.
كما لا مجال لاستفادته من إطلاق نصوص المسح على الجبائر، بدعوى:
إلغاء خصوصية موردها عرفا بالإضافة إلى سقوط غسل تمام العضو المؤوف، وإن اختصت بوجوب المسح على الجبيرة في ظرف وجودها.
لاندفاعها: بامكان خصوصية موردها بلحاظ فرض وجود البدل، وهو الجبيرة.
نعم، لو أمكن وضع جبيرة عليه دخل في إطلاقها. لكنه موقوف على كون طبيعة الجرح ونحوه مقتضية لوضع ذلك الشئ، بحيث يصدق عليه الجبيرة وعصابة القرحة ونحوها مما يستفاد من النصوص، أما مجرد وضع شئ لأجل الوضوء فهو لا يكفي في الدخول تحت الإطلاق. بل مقتضى عموم مشروعية التيمم عند تعذر الطهارة المائية هو الانتقال إليه في ذلك، وفيما لو تعذر وضع شئ على الجرح.
لكن لا بد من فرض تمامية التيمم، أما لو تعذر أيضا لتعذر المسح على بعض أعضائه بسبب الجرح كان المورد من موارد فقد الطهورين، وإن كان الاحتياط فيه لازما، لقرب ابتناء الوضوء على الميسور. بل لأجل ذلك لا يبعد لزوم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم لو فرض إمكان التيمم التام أيضا.
(1) قال في محكي الذكرى: " لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح