____________________
والقرح والشين، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر مسح شئ عليها والمسح عليه.
وأما الأخبار ففي بعضها أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح - وقد تقدم - وفي كثير. منها أنه يتيمم... ويمكن الجمع بينها إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين... ".
وقد يجمع بينها أيضا بحمل نصوص الجبيرة على صورة وجودها ومنعها من وصول الماء للبشرة ونصوص التيمم على صورة عدمها وكشف الموضع، أو بحمل نصوص الجبيرة على الوضوء ونصوص التيمم على الغسل لاختصاص نصوصها به، أو بحمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد ونصوص التيمم على الجروح المتعددة.
والكل كما ترى إما بلا شاهد كالأول والثالث، أو يمتنع تنزيل النصوص عليه كالباقي، لظهور بعض نصوص التيمم في وجوبه، فينافي الثاني، وصراحة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ومرسل العياشي (1) في عموم حكم الجبيرة للغسل، فينافي الرابع، وقوة ظهور بعض نصوص التيمم في وحدة الجرح، فينافي الخامس.
فالأولى أن يقال: لما كان اللازم حمل نصوص الجبيرة على صورة القدرة على الوضوء أو الغسل الجبيري دون محذور فيه تعين حمل نصوص التيمم على صورة تعذرهما، لنجاسة أو نحوها أو لزوم محذور منهما من حرج أو ضرر في غسل الصحيح الذي لا جبيرة عليه أو في المسح على الجبيرة أو نحو ذلك مما يكثر الابتلاء به.
وهذا هو المتعين في الجمع بين كلمات الأصحاب، وهو المستفاد مما في المعتبر والمنتهى من أن ذا الجبائر يمسح عليها، فإن تضرر بالمسح عليها تيمم فلا إجمال في كلماتهم، كما نبه لذلك في محكي شرح المفاتيح، قال في جملة كلام له: " ففي التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو
وأما الأخبار ففي بعضها أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح - وقد تقدم - وفي كثير. منها أنه يتيمم... ويمكن الجمع بينها إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين... ".
وقد يجمع بينها أيضا بحمل نصوص الجبيرة على صورة وجودها ومنعها من وصول الماء للبشرة ونصوص التيمم على صورة عدمها وكشف الموضع، أو بحمل نصوص الجبيرة على الوضوء ونصوص التيمم على الغسل لاختصاص نصوصها به، أو بحمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد ونصوص التيمم على الجروح المتعددة.
والكل كما ترى إما بلا شاهد كالأول والثالث، أو يمتنع تنزيل النصوص عليه كالباقي، لظهور بعض نصوص التيمم في وجوبه، فينافي الثاني، وصراحة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ومرسل العياشي (1) في عموم حكم الجبيرة للغسل، فينافي الرابع، وقوة ظهور بعض نصوص التيمم في وحدة الجرح، فينافي الخامس.
فالأولى أن يقال: لما كان اللازم حمل نصوص الجبيرة على صورة القدرة على الوضوء أو الغسل الجبيري دون محذور فيه تعين حمل نصوص التيمم على صورة تعذرهما، لنجاسة أو نحوها أو لزوم محذور منهما من حرج أو ضرر في غسل الصحيح الذي لا جبيرة عليه أو في المسح على الجبيرة أو نحو ذلك مما يكثر الابتلاء به.
وهذا هو المتعين في الجمع بين كلمات الأصحاب، وهو المستفاد مما في المعتبر والمنتهى من أن ذا الجبائر يمسح عليها، فإن تضرر بالمسح عليها تيمم فلا إجمال في كلماتهم، كما نبه لذلك في محكي شرح المفاتيح، قال في جملة كلام له: " ففي التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو