____________________
بالمسح على ما تحت المرارة غالبا إلا من جهة الحرج ينزعها.
ومنه يظهر أن المراد بالتعذر ما يعم الحرج، بل هو مقتضى إطلاق النصوص المذكورة، وحملها على خصوص صورة التعذر لا وجه له.
نعم، لا بد من كون تعذر النزع لأمر يعود للتداوي، ولو لاحتياجه لإعادة الجبيرة على تقدير نزعها، بنحو يلزم منه الحرج، فلو تعذر رفعها مع الاستغناء عنها خرج عن منصرف أدلة الجبيرة، ودخل فيما يأتي في ذيل المسألة السادسة والثلاثين.
(1) لما تقدم من الاجماع والنصوص التي يخرج بها عن مقتضى الارتباطية من تعذر المركب بتعذر جزئه، الموجب للانتقال للتيمم، لعموم مشروعيته عند تعذر الطهارة المائية.
لكن بعض النصوص تضمن مشروعية التيمم للكسير وذي الجروح والقروح، كمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة " (1) وصحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب. قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " (2) وغيرهما.
وقد وقع الاشكال بينهم في الجمع بين هذه النصوص ونصوص الجبائر، كالاشكال في الجمع بين كلمات الأصحاب في المقامين.
قال في المدارك: " واعلم أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بالحاق القرح والجرح بالجبيرة، سواء كان عليها خرقة أم لا، ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح
ومنه يظهر أن المراد بالتعذر ما يعم الحرج، بل هو مقتضى إطلاق النصوص المذكورة، وحملها على خصوص صورة التعذر لا وجه له.
نعم، لا بد من كون تعذر النزع لأمر يعود للتداوي، ولو لاحتياجه لإعادة الجبيرة على تقدير نزعها، بنحو يلزم منه الحرج، فلو تعذر رفعها مع الاستغناء عنها خرج عن منصرف أدلة الجبيرة، ودخل فيما يأتي في ذيل المسألة السادسة والثلاثين.
(1) لما تقدم من الاجماع والنصوص التي يخرج بها عن مقتضى الارتباطية من تعذر المركب بتعذر جزئه، الموجب للانتقال للتيمم، لعموم مشروعيته عند تعذر الطهارة المائية.
لكن بعض النصوص تضمن مشروعية التيمم للكسير وذي الجروح والقروح، كمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة " (1) وصحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب. قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " (2) وغيرهما.
وقد وقع الاشكال بينهم في الجمع بين هذه النصوص ونصوص الجبائر، كالاشكال في الجمع بين كلمات الأصحاب في المقامين.
قال في المدارك: " واعلم أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بالحاق القرح والجرح بالجبيرة، سواء كان عليها خرقة أم لا، ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح