____________________
مدفوعة: - مضافا إلى كونه أخص منها لانصرافه إلى ما إذا لم يضره ايصال الماء للبشرة - بالتقييد في بعض نصوص الجبيرة بما إذا كان يؤذيه الماء أو يخاف على نفسه. وبه يقيد إطلاق غيرها - لو تم -. هذا كله إذا كانت الجبيرة في الأعضاء المغسولة.
وإن كانت في موضع المسح فإن أمكن نزعها وجب، ولم يكف إيصال الماء للبشرة بالتكرار أو الغمس، كما في جامع المقاصد، بل عن المنتهى وشرح الدروس الاجماع عليه، وإن لم أجده في الأول. وتقتضيه العمومات.
وإن لم يمكن، فإن تعذر إيصال الماء للبشرة فلا إشكال ظاهرا في إجزاء المسح على الجبيرة، لاطلاق بعض نصوصها، كصحيح كليب الأسدي الآتي، بل هو صريح رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة (1)، بل لا يحتمل اختصاص حكم الجبيرة بأعضاء الغسل، ولا سيما مع ورود المسح على الحائل للضرورة.
وإن أمكن إيصال الماء للبشرة فهل يتعين، أو يجب المسح على الجبيرة ببلة الوضوء؟ اختار الأول في جامع المقاصد، لقاعدة الميسور، لتضمن المسح مماسة الماسح للممسوح ووصول الماء منه إليه، فتعذر الأول لا يسقط الثاني.
وإليه مال في الحدائق وحكاه عن صاحب رياض. المسائل مستدلا بالقاعدة، وبما تقدم من تقديم غسل الرجلين على مسح الخف إذا تأدت التقية بكل منهما، لأنه أقرب للواجب الأولي. ولاطلاق موثق عمار المتقدم.
لكن تكرر الاشكال في الاستدلال بقاعدة الميسور. والاستشهاد بتقديم الغسل على مسح الخفين أشبه بالقياس إلا أن يرجع إلى تقريب مفاد قاعدة الميسور.
فالعمدة إطلاق الموثق، وحمله على خصوص موضع الغسل بلا قرينة،
وإن كانت في موضع المسح فإن أمكن نزعها وجب، ولم يكف إيصال الماء للبشرة بالتكرار أو الغمس، كما في جامع المقاصد، بل عن المنتهى وشرح الدروس الاجماع عليه، وإن لم أجده في الأول. وتقتضيه العمومات.
وإن لم يمكن، فإن تعذر إيصال الماء للبشرة فلا إشكال ظاهرا في إجزاء المسح على الجبيرة، لاطلاق بعض نصوصها، كصحيح كليب الأسدي الآتي، بل هو صريح رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة (1)، بل لا يحتمل اختصاص حكم الجبيرة بأعضاء الغسل، ولا سيما مع ورود المسح على الحائل للضرورة.
وإن أمكن إيصال الماء للبشرة فهل يتعين، أو يجب المسح على الجبيرة ببلة الوضوء؟ اختار الأول في جامع المقاصد، لقاعدة الميسور، لتضمن المسح مماسة الماسح للممسوح ووصول الماء منه إليه، فتعذر الأول لا يسقط الثاني.
وإليه مال في الحدائق وحكاه عن صاحب رياض. المسائل مستدلا بالقاعدة، وبما تقدم من تقديم غسل الرجلين على مسح الخف إذا تأدت التقية بكل منهما، لأنه أقرب للواجب الأولي. ولاطلاق موثق عمار المتقدم.
لكن تكرر الاشكال في الاستدلال بقاعدة الميسور. والاستشهاد بتقديم الغسل على مسح الخفين أشبه بالقياس إلا أن يرجع إلى تقريب مفاد قاعدة الميسور.
فالعمدة إطلاق الموثق، وحمله على خصوص موضع الغسل بلا قرينة،