____________________
ونحوه في الفقه الرضوي (1)، بل ربما ينسب للكليني، لظهور ذكره للنص المتضمن غسل ما ظهر وما حول الجرح في عمله به.
أقول: ما تضمنه صحيح عبد الرحمن من تعقيب الأمر بغسل ما ظهر بترك غسل ما تحت الجبيرة ظاهر في أن الحصر إضافي بلحاظ البشرة، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة، غاية الأمر أن عدم التعرض له في بيان كيفية طهارة ذي الجبيرة ظاهر في عدم وجوبه.
لكنه لا ينهض بمعارضة ظهور الأمر بالمسح عليها في النصوص الكثيرة في وجوبه، ولا سيما صحيحي الوشا المتضمنين للتعبير باجزاء المسح لظهوره في بدليته عن غسل البشرة في الوجوب ودخله في الاجزاء مثله، بل هو كالمطلق الذي يجب رفع اليد عنه بالمقيد.
ومنه يظهر الحال في صحيحي ابن سنان والحلبي المتضمنين لغسل ما حول الحرج، فإن دلالتهما على عدم وجوب مسح الجبيرة إنما هي للسكوت عنه في مورد الحاجة لبيانه.
على أنهما مختصان أو شاملان للجرح المكشوف فلا مجال لرفع اليد بهما عن ظهور نصوص المسح على الجبيرة في الوجوب، بل هما مباينان لها موردا أو مخصصان بها. وأما مرسل الصدوق المتقدم، فمن القريب كونه نقلا لمضمونهما.
ومما ذكرنا يظهر عموم وجوب المسح للجبيرة وما ألحق بها من عصابة الجرح والدواء ونحوه، لورود الأدلة به في الكل.
ولعل ما تقدم من المدارك من القطع بعدم وجوب المسح في غير الجبيرة، في مقابل دعوى وجوب مسح الجرح المكشوف - كما فهمه بعضهم - لا لتخصيص الجبيرة - بالمعنى اللغوي - من بين الأمور المذكورة.
أقول: ما تضمنه صحيح عبد الرحمن من تعقيب الأمر بغسل ما ظهر بترك غسل ما تحت الجبيرة ظاهر في أن الحصر إضافي بلحاظ البشرة، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة، غاية الأمر أن عدم التعرض له في بيان كيفية طهارة ذي الجبيرة ظاهر في عدم وجوبه.
لكنه لا ينهض بمعارضة ظهور الأمر بالمسح عليها في النصوص الكثيرة في وجوبه، ولا سيما صحيحي الوشا المتضمنين للتعبير باجزاء المسح لظهوره في بدليته عن غسل البشرة في الوجوب ودخله في الاجزاء مثله، بل هو كالمطلق الذي يجب رفع اليد عنه بالمقيد.
ومنه يظهر الحال في صحيحي ابن سنان والحلبي المتضمنين لغسل ما حول الحرج، فإن دلالتهما على عدم وجوب مسح الجبيرة إنما هي للسكوت عنه في مورد الحاجة لبيانه.
على أنهما مختصان أو شاملان للجرح المكشوف فلا مجال لرفع اليد بهما عن ظهور نصوص المسح على الجبيرة في الوجوب، بل هما مباينان لها موردا أو مخصصان بها. وأما مرسل الصدوق المتقدم، فمن القريب كونه نقلا لمضمونهما.
ومما ذكرنا يظهر عموم وجوب المسح للجبيرة وما ألحق بها من عصابة الجرح والدواء ونحوه، لورود الأدلة به في الكل.
ولعل ما تقدم من المدارك من القطع بعدم وجوب المسح في غير الجبيرة، في مقابل دعوى وجوب مسح الجرح المكشوف - كما فهمه بعضهم - لا لتخصيص الجبيرة - بالمعنى اللغوي - من بين الأمور المذكورة.