____________________
الشيطان " (1)، وفي صحيح زرارة وأبي بصير: " قلنا له؟ الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد. قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك. قال: يمضي في شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " (2)، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (3).
ويشكل: بعدم ظهورها في الحرمة التكليفية، فإن الردع في الأول لما كان بملاك قلة عقل الوسواسي كان ظاهرا في الارشاد، ومجرد فرض إطاعة الشيطان لا يستلزم الحرمة التكليفية، لعدم حرمة إطاعته إلا إرشادا حيث يأمر بالمعصية، ولا يستلزم كون جميع ما يأمر به معصية، حيث أنه يأمر بترك المستحبات، كما قد يأمر ببعض الأمور بلحاظ آثارها الوضعية من ضيق صدر المؤمن وضياع وقته ونحوهما مما يرغب فيه بمقتضى عداوته له وإن لم يكن معصية بنفسه.
ولذا قد يكون الوسواس في غير أمور الدين مما يهتم به الانسان كصحته وكرامته وماله، فيخرج عن المتعارف عند العقلاء في طرق حفظها، ولا يظن من أحد الالتزام بحرمته. والردع في الأخيرين وارد مورد الارشاد لرفع الوسواس من دون أن يتضمن حرمته.
ودعوى: أن الارشاد إلى رفعه ظاهر في حرمته ومبغوضيته.
ممنوعة، إذ قد يكون بلحاظ الضيق الحاصل منه على المكلف، لا لمبغوضيته شرعا.
ويشكل: بعدم ظهورها في الحرمة التكليفية، فإن الردع في الأول لما كان بملاك قلة عقل الوسواسي كان ظاهرا في الارشاد، ومجرد فرض إطاعة الشيطان لا يستلزم الحرمة التكليفية، لعدم حرمة إطاعته إلا إرشادا حيث يأمر بالمعصية، ولا يستلزم كون جميع ما يأمر به معصية، حيث أنه يأمر بترك المستحبات، كما قد يأمر ببعض الأمور بلحاظ آثارها الوضعية من ضيق صدر المؤمن وضياع وقته ونحوهما مما يرغب فيه بمقتضى عداوته له وإن لم يكن معصية بنفسه.
ولذا قد يكون الوسواس في غير أمور الدين مما يهتم به الانسان كصحته وكرامته وماله، فيخرج عن المتعارف عند العقلاء في طرق حفظها، ولا يظن من أحد الالتزام بحرمته. والردع في الأخيرين وارد مورد الارشاد لرفع الوسواس من دون أن يتضمن حرمته.
ودعوى: أن الارشاد إلى رفعه ظاهر في حرمته ومبغوضيته.
ممنوعة، إذ قد يكون بلحاظ الضيق الحاصل منه على المكلف، لا لمبغوضيته شرعا.