____________________
فلعل الأولى أن يقال: إن اعتبار الحركة في الماسح ليس لتوقف الآلية المستفادة من الباء عليه، بل لأخذها في مفهوم المسح، لتقومه بامرار أحد الجسمين على الآخر بمماسة وبنحو من الاستيلاء، فالماسح هو المار والممسوح هو المرور عليه.
وأما الإزالة والتنظيف أو التأثير فهي خارجة عن مفهومه، ولذا قد يخلو عنها فيما لو لم يقصد بالمسح إزالة شئ عن شئ ولا التأثير فيه، ومنه مسح رأس اليتيم وعند البيعة، ولا مجال لدعوى عدم صدق المسح حينئذ.
نعم، لما كان الغالب كون المقصود بالمسح الإزالة أو التأثير فقد يضمن معناهما ويجرد عن معناه، ويكون الماسح هو المزيل أو المؤثر وإن لم يكن مارا ولا متحركا، والممسوح هو المزال أو المزال عنه أو المؤثر فيه وإن كان متحركا، ومنه: مسحت يدي بالجدار، ومسحت التراب عنها، وعليه جرى قوله عليه السلام:
" وامسح ببلة يمناك ناصيتك ".
لكن لا مجال للحمل عليه بلا قرينة وإن أمكن في المقام، بل يتعين الالتزام بالمعنى الأصلي، وقد يشهد لما ذكرنا تعدية المسح للممسوح ب " على " في غير واحد من النصوص، ومنها صحيح محمد بن مسلم: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين " (1)، فإن ظهوره في لزوم إمرار اليد على الممسوح مما لا ينبغي أن ينكر.
ولو فرض إجمال المسح من هذه الجهة لزم الاقتصار على المتيقن منه، وهو صورة مرور الماسح، لقاعدة الاشتغال المعول عليها في مثل المقام.
هذا، وأما الاكتفاء بالمرور من كل منهما، لصدق مرور اليد على العضو، فيكون ممسوحا بها، وإن كان هو مارا عليها وماسحا لها، وهما متماسحان.
فلا يخلو عن إشكال، لأن مقتضى ما تقدم اعتبار وقوع المسح من اليد على العضو، والحاصل في الفرض المذكور مسح واحد مستند لكل منهما، لا
وأما الإزالة والتنظيف أو التأثير فهي خارجة عن مفهومه، ولذا قد يخلو عنها فيما لو لم يقصد بالمسح إزالة شئ عن شئ ولا التأثير فيه، ومنه مسح رأس اليتيم وعند البيعة، ولا مجال لدعوى عدم صدق المسح حينئذ.
نعم، لما كان الغالب كون المقصود بالمسح الإزالة أو التأثير فقد يضمن معناهما ويجرد عن معناه، ويكون الماسح هو المزيل أو المؤثر وإن لم يكن مارا ولا متحركا، والممسوح هو المزال أو المزال عنه أو المؤثر فيه وإن كان متحركا، ومنه: مسحت يدي بالجدار، ومسحت التراب عنها، وعليه جرى قوله عليه السلام:
" وامسح ببلة يمناك ناصيتك ".
لكن لا مجال للحمل عليه بلا قرينة وإن أمكن في المقام، بل يتعين الالتزام بالمعنى الأصلي، وقد يشهد لما ذكرنا تعدية المسح للممسوح ب " على " في غير واحد من النصوص، ومنها صحيح محمد بن مسلم: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين " (1)، فإن ظهوره في لزوم إمرار اليد على الممسوح مما لا ينبغي أن ينكر.
ولو فرض إجمال المسح من هذه الجهة لزم الاقتصار على المتيقن منه، وهو صورة مرور الماسح، لقاعدة الاشتغال المعول عليها في مثل المقام.
هذا، وأما الاكتفاء بالمرور من كل منهما، لصدق مرور اليد على العضو، فيكون ممسوحا بها، وإن كان هو مارا عليها وماسحا لها، وهما متماسحان.
فلا يخلو عن إشكال، لأن مقتضى ما تقدم اعتبار وقوع المسح من اليد على العضو، والحاصل في الفرض المذكور مسح واحد مستند لكل منهما، لا