____________________
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى مرتكزات المتشرعة القطعية، بل الضرورية - النصوص الكثيرة الآمرة بالمئزر لدخول الحمام، كصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الحمام؟ فقال: ادخله بإزار... "، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " (1) وغيرهما، لما هو المعلوم من أن الأمر بالمئزر لأجل ستر العورة، كما يومئ إليه صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس " (2).
ومثلها حديث أبي بصير: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا.
فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس " (3)، فإنه بقرينة ظهور بعض النصوص (4) في كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس فيه على الحرمة. وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس " (5). فتأمل.
وفي حديث المناهي: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر " (6)، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يضر ضعف سند بعضها بعد كثرتها، واعتبار سند غير واحد منها، وتسالم الأصحاب على العمل بها.
وربما يستدل عليه بما دل على حرمة النظر، بضميمة حرمة الإعانة على الإثم.
ويشكل: بعدم ثبوت عموم حرمة الإعانة عليه، وإنما الثابت حرمة التعاون عليه، الذي هو بمعنى حرمة الاشتراك فيه، وهو غير متحقق بمجرد التكشف،
ومثلها حديث أبي بصير: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا.
فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس " (3)، فإنه بقرينة ظهور بعض النصوص (4) في كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس فيه على الحرمة. وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس " (5). فتأمل.
وفي حديث المناهي: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر " (6)، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يضر ضعف سند بعضها بعد كثرتها، واعتبار سند غير واحد منها، وتسالم الأصحاب على العمل بها.
وربما يستدل عليه بما دل على حرمة النظر، بضميمة حرمة الإعانة على الإثم.
ويشكل: بعدم ثبوت عموم حرمة الإعانة عليه، وإنما الثابت حرمة التعاون عليه، الذي هو بمعنى حرمة الاشتراك فيه، وهو غير متحقق بمجرد التكشف،