____________________
فرج أخيه، ويحفظ فرجه أن ينظر إليه... وقال: كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر " (1)، وفي مرسل الصدوق عنه عليه السلام: " كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه " (2)، وفي مجمع البيان وعن دعائم الإسلام (3) أرسل نحوه عنه عليه السلام، وعن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام: " معناه: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه (4).
وقد يؤيده ذكر الغض في الآية المناسب لإرادة التستر من الحفظ، وإن كان لا يخلو عن إشكال، لكن روى علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها " (5)، فإن ذيله قد يشعر باختصاص التحريم بغير المماثل، إلا أنه لا بد من حمله على محض التطبيق، فيتم الاستدلال بصدره.
هذا، وفي صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس؟
قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد " (6)، وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في ذكر جملة مما كرهه الله تعالى لهذه الأمة: " وكره دخول الحمام إلا بمئزر " (7).
ولا بد من حمل الكراهة فيهما على ما يعم التحريم جمعا بين النصوص،
وقد يؤيده ذكر الغض في الآية المناسب لإرادة التستر من الحفظ، وإن كان لا يخلو عن إشكال، لكن روى علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها " (5)، فإن ذيله قد يشعر باختصاص التحريم بغير المماثل، إلا أنه لا بد من حمله على محض التطبيق، فيتم الاستدلال بصدره.
هذا، وفي صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس؟
قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد " (6)، وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في ذكر جملة مما كرهه الله تعالى لهذه الأمة: " وكره دخول الحمام إلا بمئزر " (7).
ولا بد من حمل الكراهة فيهما على ما يعم التحريم جمعا بين النصوص،