ملكه، ولعل في التعبير الذي في الرواية مسامحة، ولو كان من الأصل فلا بد وأن يرد المشتري الغلة، ويأخذ بدل عمله، فجعل الشارع ما أكله مقابل ما عمله; لقطع النزاع.
ومنها: رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين» (1).
هكذا في «الوسائل» وكذا في «التهذيب» المطبوع في النجف (2).
وفي «الوافي» عن «التهذيب» و «الفقيه»: «لا تشتروا من أرض السواد...» (3) إلى آخره.
وفي «الفقيه» المطبوع في طهران: «لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئا» (4) إلى آخره.
وفي نسخة: «لا تشتر».
ولا بد من البحث على جميع النسخ:
أ ما على نسخة «الوسائل» فالظاهر التفصيل بين البائعين، وكأن المراد «لا تشتر إلا ممن كانت له ذمة» أي كان له قرار وعهد وضمان مع الوالي; أي أخذ الأرض من الوالي بقرار الخراج، وأما من كانت بيده بلا ضمان وقرار، فإنه غاصب لا يجوز الشراء منه، سواء كان المراد شراء الأرض، أو الآثار:
أ ما الأول: فإن الملكية بتبع الآثار، لا تحصل إلا مع كون الآثار بإذن الوالي