ويحتمل فيها عدم ذكر الثمن; بأن قال: «بعتكها، وتعيين الثمن موكول إلى حكمك» فكانت بلا ذكر الثمن، فلم يتم ركنها، ولم يصدق عليها «البيع».
فعلى هذا الاحتمال، لا يمكن تطبيق شئ من فقرات الصحيحة على القواعد، بل على فرض الأخذ بها، يكون الحكم تعبدا محضا.
والإنصاف: أنه لا يصح على هذا الاحتمال العمل بها; لكون التعبد كذلك مستبعدا جدا، بل يمكن دعوى القطع بعدمه.
وأما على الاحتمال الآخر; بأن كان الثمن مجهولا، وباع بالقيمة التي حكم بها المشتري، فالظاهر من «الحدائق» (1) العمل بها، وعدم الاعتناء بالإجماع المنقول (2) أو عدم الخلاف (3).
وفيه: أنها بظاهرها معرض عنها، ولا حجية في الخبر الذي أعرض عنه أصحابنا وإن كان صحيحا صريحا; لما قرر في محله من أنه لا دليل على حجية خبر الواحد إلا السيرة العقلائية (4)، ولا يعمل العقلاء بالخبر الذي أعرض عنه رواته وغيرهم; من المتعبدين بالعمل بخبر الواحد، والتفصيل في مظانه.
تأويلات صحيحة النخاس وقد أولوا الصحيحة بتأويلات بعيدة، ومع ذلك لم يأتوا بشئ يعالج تمام فقراتها، فحملها الشيخ الأعظم (قدس سره) (5) على ما هو في غاية البعد، ومع ذلك لم