التمسك بالعمومات لصحة بيع الرهن موقوفا على الإجازة ثم إنه وقع الكلام بين الأعلام، في أن بيع الراهن هل يقع باطلا غير قابل للإجازة، أو يقع موقوفا على الإجازة، أو فك الرهن؟
والأقوى هو الثاني; للعمومات السليمة عن المخصص.
وقد يستشكل في صحة التمسك بها: بأن الرهن إذا كانت حقيقته الحبس على الدين وعن التصرفات، فنفوذها بسببها يمنع عن نفوذ البيع عقلا، لا جعلا شرعا، فلا تنويع، حتى يكون البيع الوارد على الرهن المتعقب بالإجازة أو الفك، داخلا في النوع الباقي تحت عموم البيع بعد خروج الرهن غير المتعقب بما ذكر; حيث لا يعقل إطلاقه لما ينافيه عقلا، ليتنوع بدليل الرهن المخرج لنوع منه (1).
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن جواز التمسك بالعمومات والإطلاقات، غير متوقف على التنويع الشرعي، بل هي محكمة في غير مورد الخروج عقلا، سواء كان بالتخصص، كما إذا كانت القرينة العقلية حافة بالكلام، أم بالتخصيص، كما إذا لم تكن حافة بالكلام، وحديث امتناع الإطلاق لما ينافي العقل، إنما هو في الفرض الأول، لا الثاني; لأن العموم والإطلاق القانونيين لا مانع منهما، والممتنع هو الإطلاق عن جد.
وكيفما كان: إن المانع من أخذ العموم والإطلاق، إنما هو في العقد بلا إجازة المرتهن، ولا فك الرهن، وفي غير موردهما يصح التمسك بهما لإنفاذ البيع.
وبالجملة: لا فرق بين العقد على مال الغير الخارج عن العمومات عقلا، وبين متعلق حقه، في جواز التمسك بالعمومات مع رفع المانع.