حكم التصرف في أرض العراق وغيره ثم إن قلنا في المحياة منها حال الفتح: بأن المستفاد من مجموع روايات الباب، أن تلك الأرضين خراجية حكما لا موضوعا (1) - بمعنى أن الإمام (عليه السلام) أجاز ما فعله الحكام; من أخذ الخراج وصرفه، لا أنها خرجت عن ملك الإمام (عليه السلام); وصارت خراجية - فلا إشكال; لما مر من أنه لا ينافي ذلك إجازته للشيعة في الإحياء، والتملك، والتصرفات الأخر (2).
والنهي عن البيع والشراء - كما في الروايات المتقدمة - وإن كان منافيا لذلك، لكن يمكن صدورها لأجل مصلحة، أو لتقية من الخلفاء، ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي هو مضاد لمقام السلطنة، وولايتهم الجائرة، ولهذا ترى ورود الإجازة في أخذ الجوائز (3) وبقاء الأرض الخراجية تحت يد بعض الشيعة (4).
وإن قلنا: بأن تلك الأرضين من العراق وغيره التي فتحت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، خراجية واقعا (5): إما لحصول الشروط، أو لسقوطها مع عدم بسط يد الإمام (عليه السلام)، فيمكن أن يقال: إن خلفاء الجور إن أخذوا الخراج باسمه، وصرفوه كلا أو بعضا في المصارف المقررة من المصالح العامة، كانت أعمالهم نافذة; لكون ذلك من الحسبيات.