يصدق عنوان «البيع» ويكون اشتراء عقلائيا، وإن لم يكن لأجل مالية المبيع، ولم يكن مالا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب، لم يكن ضامنا; لعدم مناط الضمان فيه، وعدم المالية.
فالاشتراء قد يكون لغرض جلب المال، وقد يكون لأغراض أخر.
ثم إنه على فرض اعتبار مالية العوضين في صدق «البيع» لا يعتبر أن يكون مالا عند نوع العرف، بل لو كان شئ ذا خاصية بالنسبة إلى طائفة دون أخرى، أو في صقع دون آخر، صح بيعه.
بل لو كان مالا عند عدد معدود أو شخص خاص - كما لو اختص شخص بمرض، وكان علاجه بشئ لا يرغب فيه أحد غيره، فاشترى ذلك بأغلى ثمن - لما كان إشكال في صدق «البيع» و «الشراء» عليه.
حكم الشك في مالية أحد العوضين ثم على فرض اعتبار المالية في العوضين، لو شك في تحققها في أحدهما، فلا مجال للتمسك (1) بأدلة صحة البيع والتجارة، ولا برواية «تحف العقول» (2) لأن الشبهة في الصدق، بل ولا بعموم وجوب الوفاء بالعقود فيما إذا أراد المتبائعان البيع.
وا لقول: بأن البيع وإن شك في تحققه حينئذ، لكن لا شك في تحقق العقد،