مال الوقف في ماله.
فتحصل مما ذكر: أن الرواية لا تدل على عدم جواز بيع الوقف في موارد عروض العوارض.
التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة وأما التشبث في بطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة: وهي حق الله، وحق الواقف، وحق الموقوف عليه; أي البطون المتأخرة (1)، فيمكن تقريره:
تقريب البطلان لأجل حق الله أما في حق الله:
فتارة: بأن لله تعالي في الأعيان الموقوفة حق أن يعبد، نظير المشاعر والمساجد، فلو وقف شيئا لصلاة طائفة من المسلمين ليكون المصلى لهم، فكما أن لتلك الطائفة حق أن يعبدوا الله فيه، كذلك لله تعالي حق أن يعبد فيه، فهو متعلق لحق الناس، وحق الله، وكذا الحال في المشاعر والمساجد.
فيقال في التصدق على الذرية بنحو الاستمرار والبقاء: «إنه نحو عبادة مستمرة من الواقف، فلله تعالي حق أن يعبد به مستمرا، والجزاء المستمر لأجل العبادة المستمرة».
وأخرى: بأن الآخذ للصدقات هو الله تعالي، كما قال: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (2).