اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ثم إن المعروف والمشهور - على ما حكي (1) - أنه يشترط في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية، وفي كونها أو منافعها للمسلمين، أن يكون الغزو بأمر الإمام (عليه السلام)، فلو كان بغير أمره صارت ملكا له (عليه السلام)، يضعها حيث يشاء.
وعن الحلي: الإجماع عليه (2).
وعن «المجمع»: كاد أن يكون إجماعيا (3).
وعن بعض: نسبته إلى عمل الأصحاب (4).
وعن «الروضة»: نفي الخلاف عنه (5).
وعن «المسالك»: أنه المعروف من المذهب (6).
ومع ذلك، فعن «المنتهى»: قوة قول الشافعي، وهو المساواة مع المأذون فيها (7).
وعن «المدارك»: أنه جيد (8).