الأمر الأول في حكم تعلم الأحكام لا إشكال في حسن تعلم أحكام الدين بل مطلق العلم عقلا، وفي استحباب التفقه شرعا، كما لا إشكال في عدم الوجوب فيما لا يجب على المكلف، ولا يبتلى به.
تعلم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري إنما الكلام في وجوب تعلم الواجبات والمحرمات مع كونها محل ابتلائه، ومعرفة الحلال والحرام فيما يبتلى به، كالتاجر الذي يبتلى بالمكاسب التي فيها محرم ومحلل، والقاضي بالنسبة إلى أحكام القضاء... إلى غير ذلك.
أقول: أما الوجوب العقلي من باب المقدمة، فهو ممنوع صغرى وكبرى; ضرورة أن التعلم ليس مقدمة وجودية لترك المحرمات ولا للإتيان بالواجبات.
وأنه على فرض المقدمية، لا يكون واجبا عقلا; فإن اللابدية العقلية أمر، والوجوب العقلي والإيجاب أمر آخر; فإن لابدية وجود المقدمة لتحقق ذيها، لا يختص بالواجبات، بل كل أمر عادي أو غيره، إذا أراد الشخص أن يوجده،