وقرار الخراج.
وأما الثاني: فلأن الآثار في المغصوب لا يصح بيعها:
أ ما التي لا عين لها - مثل تصفية الأرض، وإحداث الجداول ونحوها - فإنها لصاحب الأرض; أي المسلمين، ولا احترام لعمل الغاصب.
وأما الأعيان، فلا بد من قلعها وقطعها وإفراغ الأرض منها، فلا يصح للغاصب تحويلها - كما هي في الأرض - معها.
وهذا أظهر من احتمال كون المراد استثناء أهل الذمة (1).
ولأن الظاهر من الروايات، أن أرض السواد كلها من أرض الخراج، وهي للمسلمين، ولم يعهد كون قطعة أو قطعات منها لأهل الذمة، ومن أرض الجزية.
وأما احتمال كون التفصيل على هذه النسخة بين المشترين (2)، ففي غاية البعد.
نعم، الظاهر من سائر النسخ أن التفصيل بين المشترين، ولا سيما نسخة «الفقيه» فقوله (عليه السلام): «لا يشتري إلا من كان له ذمة» أي لا يشتري أحد إلا هو.
ويحتمل أن يكون المراد، أنه لا يشتريها إلا من له عهد وقرار وضمان بالنسبة إلى الخراج (3)، وكان المقصود هو الاشتراء بضمان، فيكون مضمونها موافقا لرواية أبي بردة وغيرها، والكلام فيها هو الكلام فيما تقدم (4).