على طبقة موجودة، أو على الذرية طبقة بعد طبقة; مما تكون في معرض الانقراض.
ثم إن المنقطع قد يكون على شخص فقط، أو طبقة موجودة، وقد يكون على الذرية وأولادهم، أو نسلا بعد نسل، كل ذلك منقطع وإن ناقشنا فيه سابقا (1).
جواز بيع الوقف المنقطع وكيف كان: هل مقتضى القواعد صحة بيع المنقطع مطلقا، أو لا كذلك، أو يفصل بين الوقف على الشخص أو الطبقة الموجودة، وبين غيره؟
الظاهر جواز البيع بحسب القاعدة - بلا عروض مسوغاته - في الوقف على الشخص أو الطبقة الموجودة، وعدم كون الوقف مانعا عنه، والمقصود هاهنا ذلك مع الغض عن لزوم الغرر، وذلك لأن المقتضي موجود، وهو مالكية الواقف; لعدم خروجه عن ملكه في تلك الصورة، والمانع مفقود من جهة الوقف; لأن بيع العين لا ينافي در المنفعة على الموقوف عليه ما دام وقفا، فيكون كبيع العين المستأجرة.
وكذا لو قلنا: بمالكية الموقوف عليه ملكا مطلقا، وأما لو قلنا: برجوعه إلى الواقف، فلا يصح إلا مع اجتماعهما عليه.
نعم لو قلنا: بأن عدم النقل مأخوذ في ماهية الوقف، وأن الواقف جعل الوقف ممنوعا عن النقل، فلا يصح بيعه مطلقا، ولا بد من عروض المسوغات، وكذا لو قلنا: بأن الوقف في مثله أيضا فك.