الأمارات المثبتة لتحقق الإذن والعنوة والحياة ثم إنه يثبت الفتح عنوة، وكذا إذن الإمام (عليه السلام)، والحياة حال الفتح، بما تثبت به سائر الموضوعات: من الشياع المفيد للعلم، والاطمئنان، والبينة.
وأما الظن الحاصل من الشياع أو من غيره، ففي كفايته إشكال، بل منع، كما أن الثبوت بخبر الواحد - ولو كان عدلا - كذلك.
كما أن جواز الرجوع إلى أهل التأريخ - كالرجوع إلى أهل الخبرة - محل إشكال.
هذا، لكن حصول الشياع المفيد للعلم، يشترط فيه ما يشترط في التواتر في الأخبار: من لزوم كون الشياع في جميع الطبقات إلى زمان الواقعة، فلو شاعت قضية تأريخية في عصرنا كمال الشيوع، لكن كان مستند الشياع نقل عدد معدود من أهل التأريخ، لا يحصل من ذلك العلم بنفس القضية، بل يحصل منه العلم بوجودها في كتب التأريخ، وهو غير مفيد.
وأما البينة، فإن قامت على بينة سابقة عليها سماعا، والسابقة على سابقتها... وهكذا متسلسلا إلى زمان الواقعة، فلا إشكال في الثبوت.
وأما لو شهد عدلان في هذا العصر بالواقعة التي حدثت في صدر الإسلام، وكان مستند علمهم عين ما لا يحصل منه العلم لنا، وإن حصل للبينة، ففي حجيتها إشكال، بل منع.
مثلا: لو شهدت عدة لم تثبت عدا لتهم برؤية الهلال، ولم يحصل لنا العلم برؤيتهم، ولكن حصل العلم للعدلين من شهادتهم، ثم شهدا بثبوت الهلال، فالاتكال على قولهما مشكل، ودليل حجية قول البينة منصرف عنه.
نعم، لو شهدا ولم نعلم مستندهما في ذلك، فلا إشكال في الحجية، لكن