الوفاء بالعقود، فإن أفراد العقد داخلة في العموم الأفرادي، وكل فرد تمام الموضوع لوجوبه، بعد كون المتكلم في مقام البيان.
وهو معنى الإطلاق، لا العموم الزماني، أو العموم الأحوالي، كما هو معروف عندهم (1); لأن الإطلاق بعد تمامية مقدماته أيضا لا يصير عاما، بل حينئذ يحكم بأن الماهية تمام الموضوع للحكم.
فإذا قيد بقيد بدليل، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المقام: «الراهن ممنوع من التصرف» (2) يؤخذ به، ومفاده ليس إلا الممنوعية ما دام الرهن، وبعد فكه لا يكون مشمولا للدليل المقيد، فيؤخذ بالإطلاق، من غير فرق بين الحالات العرضية وغيرها، وقد تقدم في ذلك بعض الكلام مع بعض الأعلام (3).
هل الفك ناقل أو كاشف؟
وهل يجري نزاع الكشف هاهنا، أو لا بد من القول بالنقل؟
ظاهر الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد اختيار النقل، أنه لو كان المستند في الكشف، هو أن مقتضى مفهوم «الإجازة» إمضاء العقد من حينه، فلا يكون ذلك متحققا في الافتكاك.
ولو كان المستند فيه أن العقد سبب تام... إلى آخر ما في «الروضة» فيدل على الكشف (4).
أقول: يمكن المناقشة في الفرض الأول، بأن التفصيل بين الإجازة والفك