والظاهر أنهما - بل مع صحيحة أخرى للحلبي (1) - رواية واحدة، وقع فيها التقطيع.
الكلام في ذيل صحيحة الحلبي ويقع الكلام في ذيلها تارة: بلا نظر إلى صدرها، وأخرى: مع لحاظه.
فنقول: إن قوله (عليه السلام) «سميت فيها كيلا» حمله الشيخ الأعظم (قدس سره) على أنه كناية عن كون الطعام مكيلا (2).
وتقريبه: أن قوله (عليه السلام): «سميت فيه كيلا» أي نسبته إلى الكيل، أو ذكرت فيه الكيل، كناية عن كونه مكيلا، فالمعنى أن كل طعام يكون مكيلا لا يصلح فيه الجزاف، فوقع في إشكال، وهو أن الطعام لا يكون إلا مكيلا.
فاحتمل أن التقسيم بلحاظ الزرع واستبعده (3)، مع أن الطعام لا يختص بالحبوب، بل يطلق على اللحوم، بل وعلى الفواكه أيضا، فلا إشكال من هذه الجهة، إنما الكلام في ظهوره فيما ذكره، فإنه خلاف ظاهر في خلاف ظاهر.
والأظهر فيه أن ما سميت وذكرت فيه كيلا معينا عند المقاولة، لا يجوز بيعه جزافا; بمعنى أن المقاولة إذا وقعت على كيل، ثم أردت تعيين صبرة مثلا منطبقة على الكيل حدسا وجزافا لم يصلح، وهذا غير كون المكيل لا يصلح بيعه جزافا.
لكن يمكن على هذا الفرض أيضا، الاستدلال به على المقصود; بأن يقال: