ويكون مراده ب «الموقت» ما كان له وقت وإن لم نعلمه، فيكون أعم مما قالوا.
وهذا هو الأظهر; لجعلهم ذلك قبال ما لم يذكر فيه أحدا، اللازم منه عدم وقت له رأسا، وأما ما قاله الشيخ (قدس سره) في تفسير كلامهم (1)، فهو غير مرضي.
ويحتمل أن يكون مرادهم أن الموقت في قبال المؤبد، وهو احتمال ضعيف.
وكيف كان: ظاهر قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «الوقوف بحسب ما يوقفها» أن جميع الصور صحيح، ولا يعتبر في الوقف تعيين الوقت، ولا التأبيد، بل يصح إذا كان وقته مجهولا، كقدوم الحاج، أو معينا كعشر سنين.
وبالجملة: إن صحته تابعة لجعل الواقف، وهو موافق للقاعدة; لأن الوقف ليس من المعاملات، حتى يعتبر فيه تعيين الوقت، بل هو إيقاف لدر النفع، عين له الوقت، أو كان له وقت مجهول عندنا، معلوم عند الله.
نعم، في مثل قوله: «وقفت» أو «وقفت إلى زمان ما» باطل; لأنه غير عقلائي، والإطلاق منصرف عنه، كما أن الوقف إلى عشر سنين مثلا خارج عنه; لإعراض الأصحاب، وعدم عمل المشهور بها (2)، مع كون المتيقن من الموقت ذلك.
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحة الوقف المنقطع ومن ذلك يظهر الكلام في صحيحة علي بن مهزيار، قال قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): «أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على