تصرفه، فهل هذا إلا مجرد دعوى لا مستند لها؟!
مع أن ذلك لو كان من مقتضيات تزلزله، فهو موجود في جميع الخيارات، من غير فرق بين كونه بلا وسط أو معه، إلا أن يدعى أنه من مقتضيات تعلق الحق بالعقد بلا وسط، وهو - كما ترى - دعوى بلا برهان.
مع أن ماهية الخيار في جميع أقسام الخيارات، شئ واحد، وهو ملك فسخ العقد، أو ملك إقراره وإزالته، وحق استرداد العين بلا وسط لا وجه له، ومعه موجود في جميع الخيارات.
وبالجملة: لا دليل على ما أفاده، ولا على ما عن العلامة (قدس سره)، ولا مخصص لدليل سلطنة الناس على أموا لهم.
مختار الشيخ في المقام والإيراد عليه ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) تمسك - بناء على عدم السلطنة في زمان الخيار - بأصالة عدم سلطنة البائع على أخذ الثمن، وقال: لا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم (1).
أقول: أما أصالة عدم السلطنة، فلا حالة سابقة لها بهذا العنوان الذي ذكره، سواء كان الثمن جزئيا خارجيا، أم كليا; لأن المفروض أن الحكم ثابت لعنوان «الثمن» و «البائع» و «المشتري»، وهذه العناوين لا حقيقة لها قبل تحقق البيع، ومع تحققه يحتمل حصول السلطنة; لاحتمال لزوم البيع.
وبالجملة: إن ما هو موضوع الأثر، هو عدم السلطنة على موضوع