ثم إن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» (1) تفريع - ظاهرا - على الشرط المذكور; أي لو صيرها للمسلمين كان للوالي الخيار، وهو مناف للزوم عقد المزارعة، إلا أن يكون قرار الخيار للوالي، معهودا في تلك الأعصار.
ويمكن أن يكون شرطا ثانيا لصحة البيع على الاحتمال الأول المتقدم، أو لنفي الحزازة وعدم الصلوح على الاحتمال الآخر، ولعل ذلك احتياط لحق المسلمين; فإن المتقبل الأول لما كان طرفا للوالي، كان التقبيل بتشخيصه لصلاحيته وصحة عمله وأدائه، وأما المشتري فلعله ليس بهذه المثابة في نظره، ولهذا جعل شرط الصحة أمرين:
أحدهما: ما ذكر.
وثانيهما: جعل الخيار للوالي على الاحتمال الأول، وحكم برجحان ذلك على الثاني.
وهذا أوفق بالقواعد، وإن لم يناسب العطف ب «الفاء» ويمكن أن يكون ذلك تصحيفا، وكان أصله «الواو» بل مع «الفاء» أيضا يمكن أن يكون من تتمة الاشتراط.
وعلى ما ذكرناه: من أن المبيع هو الآثار، فالوالي إذا فسخ، كان رد رأس ماله إليه على القاعدة; لأن مقتضى تصيير الآثار للمسلمين على ما تقدم، وأن لولي المسلمين حق الفسخ، أنه بعد الفسخ يرد رأس ماله، ويأخذ منه الأرض بآثارها، أو يدعها في يده، وعليه ما على المتقبل.
ولو كان الفسخ من حينه، فما أكل من الغلة كان ملكه، وما عمل كان في