مسألة في عدم جواز بيع الوقف ماهية الوقف لا يجوز بيع الوقف إجمالا، وهو مما لا إشكال فيه، لكن عدم الجواز، هل هو لمنافاة ماهية الوقف للجواز أو لصحة بيعه، أو لأن لازم ماهيته ذلك، أو لا ذا ولا ذاك، بل لأن مقتضى الإجماع أو الأدلة الشرعية ذلك؟
فلا بد من بيان ماهيته أولا حتى يتضح الأمر.
والمعروف في تعريفه: تحبيس العين وتسبيل المنفعة (1)، أو إطلاق المنفعة (2)، فقد نقل عن صاحب «الجواهر» (قدس سره) تبعا لكاشف الغطاء: أن الحبس هو الممنوعية عن التصرفات (3)، فإذا جاز التصرف خرج عن الوقفية.