كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد; لظهور «لا يصلح» فيه ولا سيما في المعاملات، ولا سيما مع مناسبة الحكم والموضوع، مع أن في نسخة «الفقيه» ورد «لا يصح» (1) بدل «لا يصلح» ولا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها ولا سيما في المعاملات.
الاستدلال بروايات أخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن وتدل على اعتبار الكيل جملة أخرى من الروايات، كمرسلة ابن بكير (2) وموثقة سماعة، وفيها قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟
فقال: «أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع: «إني اربحك كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك ووزنك» فلا بأس» (3).
ومعلوم: أن الرضا بكيله لا يكون - بحسب النوع - إلا مع الائتمان به، فتوافق مثل رواية أبي العطارد وغيرها (4).
وأما التفصيل بين الاشتراء والبيع في صحيحة عبد الرحمان: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أشتري منه بكيله واصدقه.