فعلي، بل مشروطا بالوجود، ففيه إشكال، ناشئ من احتمال أن يكون هذا المعنى الإنشائي الذي سيصير فعليا بتحقق الطبقة المتأخرة، كافيا عرفا في صيرورة الوقف من المصالح التي على الحاكم حفظها، نظير ما يقال: من وجوب مقدمة الواجب المشروط الذي علم بتحقق شرطه قبل تحققه (1).
ومن أن المفروض عدم تحقق الوقف الذي هو من المصالح، وليس على الحاكم إلا حفظ المصالح، ولا حفظ مع فقد موضوع المصلحة.
ولعل الأول أقرب إلى الاعتبار العرفي.
ثم مع الغض عنه، هل يجوز للطبقة الموجودة إهمال الوقف حتى يضيع، أو يجب عليهم بيعه، أو الأمر يرجع إلى الحاكم، وعليه بيعه حتى لا يضيع؟
لا يبعد الأخير على ما سلكناه: من أن الوقف فك ملك، وليس ملكا للموقوف عليهم (2)، وإنما لهم عدم قبول منافع الوقف والاستفادة منه، لا تضييعه، وإن قلنا: بجوازه في الأملاك الشخصية.
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طرو الخراب ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره)، تمسك لجواز البيع بأن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه، وهو تضييع مناف لحق الله، وحق الواقف، والموقوف عليهم، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف، وهو - مع كونه منافيا لحق سائر البطون - يستلزم جواز بيع البطن الأول، ومع بطلانهما يثبت المطلوب (3).