ولا أدري ما المراد من الملكية الشأنية المقابلة بالثمن، والمتصفة بالدخول في ملك المعدوم والخروج عنه، وحينئذ ما الفرق بين الشأنية والفعلية مع تحققهما ومقابلتهما للبدل، حيث ذهب إلى امتناع ثبوت إحداهما للمعدوم، وجواز ثبوت الأخرى له (1)؟!
كما ظهر مما سبق ذكره، النظر في إثباته الاختصاص الموقت والاختصاصات للطبقات; لعدم معنى له إلا الاختصاص الملكي، وقد مر بطلان الملك الموقت، والأملاك المتعددة المتكثرة بحسب الزمان (2).
فالتحقيق: أنه على هذا المبنى، يكون البدل مختصا بالطبقة الحاضرة; قضاء لحق المبادلة، وإن كان المبنى غير وجيه.
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفا بالتبديل ثم إن بدل الموقوفة هل يصير وقفا بنفس التبديل; بدعوى أن ذلك مقتضى نفس البدلية، أو لا؟
أقول: أما على مسلك صاحب «الجواهر» (قدس سره): من أن مجرد جواز البيع، يخرج العين عن الوقف (3)، فلا ينبغي الإشكال في لزوم صيغة الوقف; ضرورة أن المبادلة وقعت بين العين غير الموقوفة والثمن.
وأما بناء على بطلان الوقف بالبيع (4)، والقول: بأن البطلان لأجل المضادة بين الوقف وملكية المشتري كما هو التحقيق، وأن مع عدم المسوغ للبيع يقع البيع