بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها ثم إن مقتضى رواية غياث بن إبراهيم الصحيحة أو الموثقة (1) ورواية «قرب الإسناد» (2) عدم الحكرة إلا في الغلات الأربع والسمن، ومقتضى رواية السكوني (3) وصحيحة الحلبي (4) إلحاق الزيت بها، وقد ادعي الإجماع (5) وعدم
١ - وهي ما عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الحكرة إلا في الحنطةوالشعير والتمر والزبيب والسمن. الكافي ٥: ١٦٤ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩ / ٧٠٤، الاستبصار ٣: ١١٤ / ١٠٤، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٤.
٢ - وهي ما في «قرب الإسناد» عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ليس الحكرة إلا في الحنطةوالشعير والتمر والزبيب والسمن.
قرب الإسناد: ١٣٥ / ٤٧٢، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٧.
٣ - وهي ما عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطةوالشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب. الخصال: ٣٢٩ / ٢٣، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١٠.
٤ - وهي ما عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:... وسألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. الكافي ٥: ١٦٤ / ٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٦٠ / ٧٠٦، الاستبصار ٣: ١١٥ / ٤٠٩، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٨، الحديث ٢.
٥ - السرائر ٢: ٢٣٨، كشف الرموز ١: ٤٥٥.