وإن قلنا: بالفساد فالظاهر أنها على المشتري، كسائر ما قبض بالعقد الفاسد، كما مر في محله (1)، فلا بد للمشتري من تحويل المقبوض إلى صاحبه.
وأما إذا لم يكن ملكا، ووجب تفريغ المحل منه، فالظاهر أن المؤونة على المشتري; لأنه الذي أشغل المحل به، وعليه التفريغ.
وما قيل: من أن تنزيه المحل الشريف منه واجب كفائي على جميع المكلفين، فلا يجب على خصوص من أشغله (2) في غير محله.
نعم، لو لم يمكن إلزامه بذلك، أو لم يتمكن منه، يجب على سائر المكلفين كفاية، وعليه ضمانه.
حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره ثم إن المحكي (3) عن «الدروس» (4): أن الشيخ (5) وأتباعه (قدس سرهم) (6) قائلون:
بأنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح.
قال: ويشكل بأنه أكل مال بالباطل.
أقول: إن كان مبنى بطلان بيع ما لا قيمة لمكسوره، هو كون أخذ الثمن في قبا له أكلا بالباطل بعد صدق «البيع» عرفا; بدعوى كونه تمليكا بالعوض، يمكن