فيصح التمسك فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود (1)، غير ظاهر; لأن عقد البيع عقد واحد، لا بيع وعقد آخر، فلا يعقل مع الشك في البيع العلم بتحقق العقد.
وبعبارة أخرى: إن الفرق بين قوله تعالي: (أحل الله البيع) (2) وبين قوله تعالي: (تجارة عن تراض) (3) وقوله تعالي: (أوفوا بالعقود) (4) أن الأول خاص بالبيع، والثاني أعم منه ومن سائر التجارات، والثالث أعم منهما بناء على شموله للعهود غير التجارية، ومقتضى الأعمية أوسعية الدائرة، لا تحقق كل بعنوانه في كل مصداق مستقلا في الوجود.
فإذا كان تحقق التجارة والعقد بعين تحقق البيع، وإن كان الصدق باعتبارات، فلا يعقل عدم تحقق البيع في مورد لا يكون العوضان مالا مع تحقق التجارة والعقد.
وا لفرض في المقام، أن المتبائعين أرادا إيقاع البيع، لا أمر آخر أجنبي عنه، فإذا لم يتحقق البيع، فلا معنى لوجوب الوفاء; لعدم شئ آخر وراء البيع الذي لم يتحقق، فإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك، لا يعقل مع الشك في البيع العلم بالتجارة والعقد; لأنهما في مورد البيع عينه.
كفاية المالية العرفية ثم على فرض اعتبار المالية في ماهية البيع، فالمعتبر هو المالية