الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط ويراد بالشرط في المقام، معنى أعم من الشرط المصطلح; أي مطلق القرار والجعل، فإن الوقف - على ما تقدم - من الإيقاعات لا يحتاج إلى القبول (1)، وإن كان مع نفوذ قراره لا يجوز للموقوف عليهم التخطي عنه، وليس دليل نفوذه أدلة نفوذ الشرط إلا على بعض الوجوه، بل الدليل هو قاعدة تسلط الناس على أموا لهم (2) وقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (3).
نعم، قد يقف على شخص أو أشخاص، ويشترط عليهم أن يبيعوه عند عروض عارض، ويعملوا في ثمنه بما اشترط، فلا بد في نفوذه عليهم من القبول إن قلنا: بخروج الشرط في مثله عن كونه من الشروط الابتدائية كما لا يبعد، وحينئذ يكون دليل النفوذ أدلة الشروط.