حكم بيع الآبق ثم إن البحث عن الآبق، كالبحث عما لا يقدر على تسليمه، بناء على كون المستند في الحكم رواية حكيم بن حزام (1) فإن الميزان - على ما يفهم منها - قدرة البائع على تسليمه فعلا، وهي المعتبرة في صحته، فلا يصح بيع الآبق وإن كان المشتري قادرا على تسلمه.
وكذا لو كان المستند حديث الغرر لو قلنا: بأن الانتفاع بالعتق لا يخرجه عن الغرر مع عدم تمكن المشتري من التسلم.
نعم، في خصوص الآبق وما هو نحوه; مما يمكن الانتفاع به بوجه، يقع الكلام تارة: في أن وجود الانتفاع بوجه، هل يمنع عن صدق «التلف» مع اليأس عن الظفر به؟
وأخرى: في أن ذلك موجب لرفع الغرر أو لا؟
لا إشكال في عدم كونه تالفا حقيقة، والظاهر عدم كونه بمنزلة التالف أيضا كالمسروق والغريق، مع إمكان الانتفاع به بمثل العتق، أو البيع ممن يريد عتقه، فلو غصبه غاصب وفر من يده، ليس عليه ضمان عينه، بل عليه ضمان